روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الرُّكْنُ الرَّابِعُ : الْحَقُّ الْمَضْمُونُ ، وَشَرْطُهُ ثَلَاثُ صِفَاتٍ : كَوْنُهُ ثَابِتًا ، لَازِمًا ، مَعْلُومًا .
الصِّفَةُ الْأُولَى : الثُّبُوتُ ، وَفِيهَا مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : إِذَا ضَمِنَ مَا لَمْ يَجِبْ ، وَسَيَجِبُ بِقَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ، وَشِبْهِهِمَا ، فَطَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ ، فَلَا تَسْبِقُ وُجُوبَ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ . وَأَشْهَرُهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ . الْجَدِيدُ : الْبُطْلَانُ ، وَالْقَدِيمُ : الصِّحَّةُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ . وَنَقَلَ الْإِمَامُ ، فُرُوعًا عَلَى الْقَدِيمِ . أَحَدُهَا : إِذَا قَالَ ضَمِنْتُ لَكَ ثَمَنَ مَا تَبِيعُ فُلَانًا ، فَبَاعَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، كَانَ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ ( مَا ) مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ ، فَتَقْتَضِي التَّعْمِيمَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : إِذَا بِعْتَ فُلَانًا ، فَأَنَا ضَامِنٌ ، لَا يَكُونُ ضَامِنًا إِلَّا ثَمَنَ مَا بَاعَهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ ( إِذَا ) لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ . وَالثَّانِي : إِنْ شَرَطْنَا مَعْرِفَةَ الْمَضْمُونِ لَهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ، فَهُنَا أَوْلَى . وَإِلَّا ، فَوَجْهَانِ . وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ 245 عَنْهُ . وَالثَّالِثُ : لَا يُطَالَبُ الضَّامِنُ مَا لَمْ يَجِبِ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ لُزُومِهِ . وَأَمَّا قَبْلَهُ ، فَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ عَلَى اللُّزُومِ . وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْجَدِيدِ ، فَقَالَ : أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ، فَأَقْرَضَهُ ، فَالصَّحِيحُ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ لِلزَّوْجَةِ ، صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَتْ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ أَوِ الْمُعْسِرِينَ . وَكَذَا ضَمَانُ الْأُدُمِ ، وَنَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَسَائِرُ الْمُؤَنِ . وَلَوْ ضَمِنَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ ، فَكَمِثْلٍ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ . وَفِي ضَمَانِ نَفَقَةِ الْغَدِ وَالشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ ، قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ أَمْ بِالتَّمْكِينِ ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَدِيمُ ، صَحَّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، وَهُوَ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ ، فَلَا ، هَكَذَا نَقَلَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ . وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعَ قَوْلِنَا : ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نَاجِزٌ وَهُوَ النِّكَاحُ . فَإِنْ جَوَّزْنَا ضَمَانَ نَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَهُ شَرْطَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَدِّرَ مُدَّةً . فَإِنْ أَطْلَقَ ، لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَعْدَ الْغَدِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ ، هَلْ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ؟
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ مُوسِرًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَعْسَرَ . وَفِي " التَّتِمَّةِ " وَجْهٌ ، أَنَّهُ يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَالِهِ .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ . وَفِي نَفَقَةِ يَوْمِهِ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ . وَلِهَذَا ، تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَبِضِيَافَةِ الْغَيْرِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : بَاعَ شَيْئًا فَخَرَجَ مُسْتَحِقًّا ، لَزِمَهُ رَدُّ الثَّمَنِ ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى 246 شَرْطٍ وَالْتِزَامٍ . قَالَ الْقَفَّالُ : وَمِنَ الْحَمَاقَةِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْقَبَالَاتِ . وَإِنْ ضَمِنَ عَنْهُ ضَامِنٌ لِيَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحِقًّا ، فَهَذَا ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ، وَيُسَمَّى ضَمَانُ الدَّرْكِ . أَمَّا ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ، فَقَالَ فِي " التَّتِمَّةِ " إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِالْتِزَامِهِ مَا فِي عُهْدَةِ الْبَائِعِ رَدَّهُ ، وَالدَّرْكُ لِالْتِزَامِهِ الْغُرْمَ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ . وَفِي صِحَّةِ هَذَا الضَّمَانِ ، طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ قَطْعًا . وَأَصَحُّهُمَا : عَلَى قَوْلَيْنِ . أَظْهَرُهُمَا : الصِّحَّةُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ . وَالثَّانِي : الْبُطْلَانُ . فَإِنْ صَحَّحْنَا ، فَذَلِكَ إِذَا ضَمِنَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ . فَأَمَّا قَبْلَهُ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا . الْمَنْعُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَالثَّانِي : الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ بِأَنْ لَا يُسَلِّمَ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَهُ .
فَرْعٌ
كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ لِلْمُشْتَرِي ، يَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِصَنْجَةٍ وَوَزَنَ بِهَا الثَّمَنَ ، فَاتَّهَمَهُ الْبَائِعُ فِيهَا ، فَضَمِنَ ضَامِنٌ نَقْصَهَا إِنْ نَقَصَتْ . وَكَذَا ضَمَانُ رَدَاءَةِ الثَّمَنِ إِذَا شَكَّ الْبَائِعُ ، هَلِ الْمَقْبُوضُ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ ؟ فَإِذَا خَرَجَ نَاقِصًا ، أَوْ رَدِيئًا ، طَالَبَ الْبَائِعُ الضَّامِنَ بِالنَّقْصِ وَبِالنَّوْعِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا رَدَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى الْمُشْتَرِي . وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي نَقْصِ الصَّنْجَةِ ، صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ . فَإِذَا حَلَفَ ، طَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالنَّقْصِ وَلَا يُطَالَبُ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتَهُ . وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالضَّامِنُ فِي نَقْصِهَا ، فَالْمُصَدَّقُ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ ذِمَّتَهُ كَانَتْ مَشْغُولَةً .
فَرْعٌ
لَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ الثَّمَنِ ، إِنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَرَدَّهُ ، أَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ بِغَيْرِ 247 الِاسْتِحْقَاقِ كَفَوَاتِ شَرْطٍ مُعْتَبَرٍ فِي الْبَيْعِ ، أَوِ اقْتِرَانِ شَرْطٍ مُفْسِدٍ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِلْحَاجَةِ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ لِنُدُورِ الْحَاجَةِ ، وَلِأَنَّهُ فِي الْمَعِيبِ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ . فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ إِذَا ضَمِنَ صَرِيحًا ، فَحَكَى الْإِمَامُ وَالْغَزَّالِيُّ وَجْهَيْنِ فِي انْدِرَاجِهِ تَحْتَ مُطْلَقِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ .
الصِّفَةُ الْأُولَى : الثُّبُوتُ ، وَفِيهَا مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : إِذَا ضَمِنَ مَا لَمْ يَجِبْ ، وَسَيَجِبُ بِقَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ، وَشِبْهِهِمَا ، فَطَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ ، فَلَا تَسْبِقُ وُجُوبَ الْحَقِّ كَالشَّهَادَةِ . وَأَشْهَرُهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ . الْجَدِيدُ : الْبُطْلَانُ ، وَالْقَدِيمُ : الصِّحَّةُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ . وَنَقَلَ الْإِمَامُ ، فُرُوعًا عَلَى الْقَدِيمِ . أَحَدُهَا : إِذَا قَالَ ضَمِنْتُ لَكَ ثَمَنَ مَا تَبِيعُ فُلَانًا ، فَبَاعَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، كَانَ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ ( مَا ) مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ ، فَتَقْتَضِي التَّعْمِيمَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : إِذَا بِعْتَ فُلَانًا ، فَأَنَا ضَامِنٌ ، لَا يَكُونُ ضَامِنًا إِلَّا ثَمَنَ مَا بَاعَهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ ( إِذَا ) لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ . وَالثَّانِي : إِنْ شَرَطْنَا مَعْرِفَةَ الْمَضْمُونِ لَهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ، فَهُنَا أَوْلَى . وَإِلَّا ، فَوَجْهَانِ . وَكَذَا مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ 245 عَنْهُ . وَالثَّالِثُ : لَا يُطَالَبُ الضَّامِنُ مَا لَمْ يَجِبِ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ لُزُومِهِ . وَأَمَّا قَبْلَهُ ، فَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا ؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ عَلَى اللُّزُومِ . وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْجَدِيدِ ، فَقَالَ : أَقْرِضْ فُلَانًا كَذَا وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ ، فَأَقْرَضَهُ ، فَالصَّحِيحُ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ لِلزَّوْجَةِ ، صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَتْ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ أَوِ الْمُعْسِرِينَ . وَكَذَا ضَمَانُ الْأُدُمِ ، وَنَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَسَائِرُ الْمُؤَنِ . وَلَوْ ضَمِنَ نَفَقَةَ الْيَوْمِ ، فَكَمِثْلٍ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ . وَفِي ضَمَانِ نَفَقَةِ الْغَدِ وَالشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ ، قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ أَمْ بِالتَّمْكِينِ ؟ إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْقَدِيمُ ، صَحَّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي ، وَهُوَ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ ، فَلَا ، هَكَذَا نَقَلَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ . وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ مَعَ قَوْلِنَا : ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ النَّفَقَةِ نَاجِزٌ وَهُوَ النِّكَاحُ . فَإِنْ جَوَّزْنَا ضَمَانَ نَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَهُ شَرْطَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَدِّرَ مُدَّةً . فَإِنْ أَطْلَقَ ، لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَعْدَ الْغَدِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ كَمَا لَوْ قَالَ أَجَّرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ ، هَلْ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ؟
الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ مُوسِرًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَعْسَرَ . وَفِي " التَّتِمَّةِ " وَجْهٌ ، أَنَّهُ يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ حَالِهِ .
فَرْعٌ
لَا يَجُوزُ ضَمَانُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ . وَفِي نَفَقَةِ يَوْمِهِ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهَا سَبِيلُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ . وَلِهَذَا ، تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَبِضِيَافَةِ الْغَيْرِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : بَاعَ شَيْئًا فَخَرَجَ مُسْتَحِقًّا ، لَزِمَهُ رَدُّ الثَّمَنِ ، وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إِلَى 246 شَرْطٍ وَالْتِزَامٍ . قَالَ الْقَفَّالُ : وَمِنَ الْحَمَاقَةِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْقَبَالَاتِ . وَإِنْ ضَمِنَ عَنْهُ ضَامِنٌ لِيَرْجِعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لَوْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحِقًّا ، فَهَذَا ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ، وَيُسَمَّى ضَمَانُ الدَّرْكِ . أَمَّا ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ، فَقَالَ فِي " التَّتِمَّةِ " إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِالْتِزَامِهِ مَا فِي عُهْدَةِ الْبَائِعِ رَدَّهُ ، وَالدَّرْكُ لِالْتِزَامِهِ الْغُرْمَ عِنْدَ إِدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ . وَفِي صِحَّةِ هَذَا الضَّمَانِ ، طَرِيقَانِ . أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ قَطْعًا . وَأَصَحُّهُمَا : عَلَى قَوْلَيْنِ . أَظْهَرُهُمَا : الصِّحَّةُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ . وَالثَّانِي : الْبُطْلَانُ . فَإِنْ صَحَّحْنَا ، فَذَلِكَ إِذَا ضَمِنَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ . فَأَمَّا قَبْلَهُ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا . الْمَنْعُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَلَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَالثَّانِي : الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ بِأَنْ لَا يُسَلِّمَ الثَّمَنَ إِلَّا بَعْدَهُ .
فَرْعٌ
كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ لِلْمُشْتَرِي ، يَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ لِلْبَائِعِ بِأَنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِصَنْجَةٍ وَوَزَنَ بِهَا الثَّمَنَ ، فَاتَّهَمَهُ الْبَائِعُ فِيهَا ، فَضَمِنَ ضَامِنٌ نَقْصَهَا إِنْ نَقَصَتْ . وَكَذَا ضَمَانُ رَدَاءَةِ الثَّمَنِ إِذَا شَكَّ الْبَائِعُ ، هَلِ الْمَقْبُوضُ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ ؟ فَإِذَا خَرَجَ نَاقِصًا ، أَوْ رَدِيئًا ، طَالَبَ الْبَائِعُ الضَّامِنَ بِالنَّقْصِ وَبِالنَّوْعِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا رَدَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى الْمُشْتَرِي . وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي نَقْصِ الصَّنْجَةِ ، صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ . فَإِذَا حَلَفَ ، طَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالنَّقْصِ وَلَا يُطَالَبُ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتَهُ . وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالضَّامِنُ فِي نَقْصِهَا ، فَالْمُصَدَّقُ الضَّامِنُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ ذِمَّتَهُ كَانَتْ مَشْغُولَةً .
فَرْعٌ
لَوْ ضَمِنَ عُهْدَةَ الثَّمَنِ ، إِنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَرَدَّهُ ، أَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ بِغَيْرِ 247 الِاسْتِحْقَاقِ كَفَوَاتِ شَرْطٍ مُعْتَبَرٍ فِي الْبَيْعِ ، أَوِ اقْتِرَانِ شَرْطٍ مُفْسِدٍ ، فَوَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الصِّحَّةُ . وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ لِلْحَاجَةِ . وَالثَّانِي : الْمَنْعُ لِنُدُورِ الْحَاجَةِ ، وَلِأَنَّهُ فِي الْمَعِيبِ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ . فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ إِذَا ضَمِنَ صَرِيحًا ، فَحَكَى الْإِمَامُ وَالْغَزَّالِيُّ وَجْهَيْنِ فِي انْدِرَاجِهِ تَحْتَ مُطْلَقِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث