روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَرْعٌ
فِي مَسَائِلَ مِنَ الْكَفَالَةِ إِحْدَاهَا : إِذَا عَيَّنَ فِي الْكَفَالَةِ مَكَانًا لِلتَّسْلِيمِ ، تَعَيَّنَ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَصِحُّ وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِ الْكَفَالَةِ . وَقِيلَ : هُوَ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ السَّلَمَ . وَإِذَا أَتَى الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَحَقِّ ، جَازَ قَبُولُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إِنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ ، بِأَنْ كَانَ قَدْ عَيَّنَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، أَوْ مَوْضِعًا يَجِدُ فِيهِ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى خَصْمِهِ . فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْغَرَضُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . فَإِنِ امْتَنَعَ ، رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَقْبِضَ عَنْهُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ ، أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ .
فِي مَسَائِلَ مِنَ الْكَفَالَةِ إِحْدَاهَا : إِذَا عَيَّنَ فِي الْكَفَالَةِ مَكَانًا لِلتَّسْلِيمِ ، تَعَيَّنَ . وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَصِحُّ وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ فِي مَكَانِ الْكَفَالَةِ . وَقِيلَ : هُوَ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ السَّلَمَ . وَإِذَا أَتَى الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَحَقِّ ، جَازَ قَبُولُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ إِنْ كَانَ فِيهِ غَرَضٌ ، بِأَنْ كَانَ قَدْ عَيَّنَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، أَوْ مَوْضِعًا يَجِدُ فِيهِ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى خَصْمِهِ . فَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفِ الْغَرَضُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ . فَإِنِ امْتَنَعَ ، رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَقْبِضَ عَنْهُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ ، أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث