روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 803
الرَّابِعَةُ : لَوْ وَقَّتَ كَفَالَةَ الْبَدَنِ فَقَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِهِ إِلَى شَهْرٍ ، فَإِذَا مَضَى بَرِئْتُ ، فَوَجْهَانِ ، وَقِيلَ : قَوْلَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْبُطْلَانُ ، كَضَمَانِ الْمَالِ . وَلَوْ نَجَّزَ الْكَفَالَةَ وَشَرَطَ التَّأْخِيرَ فِي الْإِحْضَارِ شَهْرًا ، جَازَ لِلْحَاجَةِ كَمِثْلِهِ فِي الْوَكَالَةِ ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْإِمَامُ ، وَجَعَلَ الْغَزَّالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " هَذَا التَّوَقُّفَ وَجْهًا . فَإِذَا صَحَّحْنَا فَأَحْضَرَهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ وَسَلَّمَهُ ، وَامْتَنَعَ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْ قَبُولِهِ ، نُظِرَ ، هَلْ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ بِأَنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ غَائِبَةً أَوْ دَيْنُهُ مُؤَجَّلًا ، أَمْ لَا ؟ وَحُكْمُ الْقِسْمَيْنِ ، عَلَى مَا سَبَقَ فِيمَنْ سَلَّمَهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ . وَلَوْ شَرَطَ لِإِحْضَارِهِ أَجَلًا مَجْهُولًا ، كَالْحَصَادِ ، فَفِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث