روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْمُوَكَّلُ . تُشْتَرَطُ فِيهِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالنَّائِمُ ، وَالْمَرْأَةُ فِي التَّزْوِيجِ ، وَالْفَاسِقُ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ إِذَا لَمْ نَجْعَلْهُ وَلِيًّا . وَأَمَّا السَّكْرَانُ ، فَتَوْكِيلُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ تَوْكِيلُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فِي التَّزْوِيجِ وَالْمَالِ . وَأَمَّا الْأَخُ وَالْعَمُّ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا لَا يُجْبَرُ ، فَفِي تَوْكِيلِهِمْ فِي التَّزْوِيجِ وَجْهَانِ يُذْكَرَانِ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَأَمَّا الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ إِلَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ ، أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَفِي مَعْنَاهُ ، تَوْكِيلُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ . وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ، أَوْ فَلَسٍ ، أَوْ رِقٍّ ، فَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ الْوَلِيِّ ، وَالْمَوْلَى ، وَالْغَرِيمِ . وَمَنْ جَوَّزَ التَّوْكِيلَ فِي بَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ ، فَقِيَاسُهُ جَوَازُ تَوْكِيلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فِيمَا سَيَأْذَنُ فِيهِ الْوَلِيُّ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ .
قُلْتُ : ( قَدْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ ، بِأَنَّ الْخَلَلَ هُنَاكَ فِي عِبَارَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَيُسْتَثْنَى مِمَّا سَبَقَ ، بَيْعُ الْأَعْمَى ، وَشِرَاؤُهُ . فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْأَعْمَى لِلضَّرُورَةِ .
299 قُلْتُ : قَالَ فِي " الْحَاوِي " : لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ ، إِنْ شَاءَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَنِ الطِّفْلِ . وَفِي جَوَازِهِ عَنِ الطِّفْلِ ، نَظَرٌ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
قُلْتُ : ( قَدْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ ، بِأَنَّ الْخَلَلَ هُنَاكَ فِي عِبَارَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
وَيُسْتَثْنَى مِمَّا سَبَقَ ، بَيْعُ الْأَعْمَى ، وَشِرَاؤُهُ . فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْأَعْمَى لِلضَّرُورَةِ .
299 قُلْتُ : قَالَ فِي " الْحَاوِي " : لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ ، إِنْ شَاءَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَنِ الطِّفْلِ . وَفِي جَوَازِهِ عَنِ الطِّفْلِ ، نَظَرٌ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث