روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَرْعٌ
تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ ، يُبْنَى عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ وَزَوَالِهِ . إِنْ أَبْقَيْنَاهُ ، صَحَّ ، وَإِنْ قَطَعْنَاهُ ، فَلَا ، وَإِنْ وَقَفْنَاهُ ، فَكَذَا التَّوْكِيلُ . وَلَوْ وُكِّلَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَفِي انْقِطَاعِ التَّوْكِيلِ ، الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ . وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ مُرْتَدًّا ، أَوِ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ ، لَمْ يَقْدَحْ فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ ، لَا لِغَيْرِهِ ، كَذَا نَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ . وَفِي " التَّتِمَّةِ " : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، إِنْ قُلْنَا : نَعَمْ ، انْعَزَلَ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
قُلْتُ : وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا لِيَقْبَلَ لَهُ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ ، لَا يَصِحُّ . وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبُولِ كِتَابِيَّةٍ ، صَحَّ . وَإِنْ وَكَلَّهُ فِي طَلَاقِ مُسْلِمَةٍ ، فَوَجْهَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ ، لَكِنْ يَمْلِكُ طَلَاقًا فِي الْجُمْلَةِ . وَلِلْمَكَاتَبِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ فِي التَّبَرُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدَهُ . وَبِإِذْنِهِ قَوْلَانِ ، بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِ بِإِذْنِهِ . وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ مُكَاتِبًا بِجَعْلٍ يَفِي بِأُجْرَتِهِ ، جَازَ . وَبِغَيْرِ جَعْلٍ ، لَهُ حُكْمُ تَبَرُّعِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ ، يُبْنَى عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ وَزَوَالِهِ . إِنْ أَبْقَيْنَاهُ ، صَحَّ ، وَإِنْ قَطَعْنَاهُ ، فَلَا ، وَإِنْ وَقَفْنَاهُ ، فَكَذَا التَّوْكِيلُ . وَلَوْ وُكِّلَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَفِي انْقِطَاعِ التَّوْكِيلِ ، الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ . وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ مُرْتَدًّا ، أَوِ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ ، لَمْ يَقْدَحْ فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ ، لَا لِغَيْرِهِ ، كَذَا نَقَلَ الْأَصْحَابُ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ . وَفِي " التَّتِمَّةِ " : أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، إِنْ قُلْنَا : نَعَمْ ، انْعَزَلَ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
قُلْتُ : وَلَوْ وَكَّلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا لِيَقْبَلَ لَهُ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ ، لَا يَصِحُّ . وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبُولِ كِتَابِيَّةٍ ، صَحَّ . وَإِنْ وَكَلَّهُ فِي طَلَاقِ مُسْلِمَةٍ ، فَوَجْهَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَ مُسْلِمَةٍ ، لَكِنْ يَمْلِكُ طَلَاقًا فِي الْجُمْلَةِ . وَلِلْمَكَاتَبِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ فِي التَّبَرُّعِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدَهُ . وَبِإِذْنِهِ قَوْلَانِ ، بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِ بِإِذْنِهِ . وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ مُكَاتِبًا بِجَعْلٍ يَفِي بِأُجْرَتِهِ ، جَازَ . وَبِغَيْرِ جَعْلٍ ، لَهُ حُكْمُ تَبَرُّعِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث