روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 851
الْحُكْمُ الثَّالِثُ : فِي الْعُهْدَةِ ، فِيهِ مَسَائِلُ . إِحْدَاهَا : الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ مَا وَكَّلَهُ فِي شِرَائِهِ فَلِمَنْ يَقَعُ الْمِلْكُ ؟ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لِلْوَكِيلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ جَرَى مَعَهُ . وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ . وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يَقَعُ أَوَّلًا لِلْمُوَكِّلِ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى الْأَبُ لِلطِّفْلِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلطِّفْلِ ابْتِدَاءً ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ ، لَعَتَقَ عَلَيْهِ أَبُوهُ إِذَا اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ ، فَلَا يَعْتِقُ قَطْعًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث