روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 854
الرَّابِعَةُ : الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إِذَا قَبَضَ الثَّمَنَ ، إِمَّا بِإِذْنٍ صَرِيحٍ ، وَإِمَّا بِمُقْتَضَى الْبَيْعِ . إِذَا قُلْنَا بِهِ ، فَتَلِفَ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا ، وَالْمُشْتَرِي مُعْتَرِفٌ بِالْوَكَالَةِ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ ؟ أَمْ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ سَفِيرُهُ وَيَدُهُ يَدُهُ ؟ أَمْ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ؟ فِيهِ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ . فَإِنْ قُلْنَا : عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ ، فَغَرِمَ ، لَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . وَإِنْ قُلْنَا : يَغْرَمُ أَيُّهُمَا شَاءَ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَصَحُّهَا وَأَشْهَرُهَا : أَنَّهُ إِنْ غَرِمَ الْمُوَكِّلُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَكِيلِ ، وَإِنْ غَرِمَ الْوَكِيلُ ، رَجَعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ . وَالثَّانِي : يَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ دُونَ الْوَكِيلِ ، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ . وَالثَّالِثُ : لَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . وَالَّذِي يُفْتَى بِهِ مِنْ هَذِهِ الِاخْتِلَافَاتِ : أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُغَرِّمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ . وَلِذَلِكَ اقْتَصَرْنَا عَلَى هَذَا الْجَوَابِ فِي بَدَلِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ يُطْرَدُ فِيهِ الْخِلَافُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث