روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين · الجزء الرابع
الصفحة 936 · ص. المطبوع 446
فَرْعٌ
اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ رُجُوعِ الْمُعِيرِ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالرُّجُوعِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ ، ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ .
446 فَرْعٌ
مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ ، يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبِ الْمُعِيرُ .
قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : الرَّدُّ الَوْاجِبُ وَالْمُبَرِّئُ هُوَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَيْنَ إِلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ . فَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى الْإِصْطَبْلِ ، أَوِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْغَصْبِ بَيَانُ هَذَا وَاضِحًا . وَلَوْ رَدَّ الدَّابَّةَ إِلَى دَارِ الْمُعِيرِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَسَلَّمَهَا إِلَى زَوْجَتِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ ، فَإِنْ سَلَّمَهَا الْمُتَسَلِّمُ إِلَى الْمُدَّعِي ، فَضَاعَتْ ، فَالْمُعِيرُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ ، وَإِنْ شَاءَ غَرَّمَ الزَّوْجَةَ أَوِ الَوْلَدَ . فَإِنْ غَرَّمَ الْمُسْتَعِيرَ ، رَجَعَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ غَرَّمَهُمَا . لَمْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث