روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الصفحة 988
فَصْلٌ
إِذَا صَالَحَ مِنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصُّلْحِ عَنِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ . وَاخْتَارَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ صِحَّتَهُ . وَلَوْ تَصَالَحَا عَلَى أَخْذِ بَعْضِ الشِّقْصِ ، فَهَلْ يَصِحُّ لِرِضَا الْمُشْتَرِي بِالتَّبْعِيضِ ، أَمْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ، أَمْ يَبْطُلُ الصُّلْحُ وَيَبْقَى خِيَارُهُ بَيْنَ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَتَرْكِهِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث