المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثالث
الصفحة 1210 · ص. المطبوع 433 · الشرح
433 فَصْلٌ .
فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَإِذَا امْتَنَعَ الذِّمِّيُّ مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ ، أَوِ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ ، انْتَقَضَ عَهْدُهُ ، وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ زِنًا ، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ تَجَسُّسٍ أَوْ إِيوَاءِ جَاسُوسٍ ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ - تَعَالَى - أَوْ كِتَابَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ وَنَحْوِهِ ، لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَنْتَقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ وَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ ، خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ ، كَالْأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ وَمَالُهُ فَيْءٌ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث