المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الرابع
102 فَصْلٌ
السَّادِسُ : خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشْتَرِي رَأْسَ الْمَالِ ، وَمَعْنَى التَّوْلِيَةِ ؛ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَيَقُولُ : وَلَّيْتُكَهُ أَوْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُهُ ، أَوْ بِرَقْمِهِ ، وَالشَّرِكَةُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَصِحُّ بِقَوْلِهِ : أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ ، أَوْ ثُلُثِهِ ، وَالْمُرَابَحَةُ أَنْ يَبِيعَهُ بِرِبْحٍ فَيَقُولُ : رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحٌ عَشَرَةٌ ، أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا ، وَالْمُوَاضَعَةُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِهَا وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ، فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ قَالَ : وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعُونَ ، وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ ، وَمَتَى اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً ، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ يَحُطُّ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا لِعَيْبٍ أَوْ جِنَايَةً عَلَيْهِ يَلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيُخْبَرُ بِهِ ، وَإِنْ جَنَى فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي ، أَوْ زِيدَ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ حَطَّ مِنْهُ بَعْدَ لُزُومِهِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، وَإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَقَصَّرَهُ بِعَشَرَةٍ أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِنْ قَالَ : تَحْصُلُ عَلَيَّ بِعِشْرِينَ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوِي عَشَرَةً ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أُخْبِرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ جَازَ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي ، وَيُخْبَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ .
السَّادِسُ : خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ ، وَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشْتَرِي رَأْسَ الْمَالِ ، وَمَعْنَى التَّوْلِيَةِ ؛ الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَيَقُولُ : وَلَّيْتُكَهُ أَوْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُهُ ، أَوْ بِرَقْمِهِ ، وَالشَّرِكَةُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَصِحُّ بِقَوْلِهِ : أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ ، أَوْ ثُلُثِهِ ، وَالْمُرَابَحَةُ أَنْ يَبِيعَهُ بِرِبْحٍ فَيَقُولُ : رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحٌ عَشَرَةٌ ، أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا ، وَالْمُوَاضَعَةُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِهَا وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ، فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ قَالَ : وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعُونَ ، وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ ، وَمَتَى اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً ، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي فِي تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ وَمَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ يَحُطُّ مِنْهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا لِعَيْبٍ أَوْ جِنَايَةً عَلَيْهِ يَلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَيُخْبَرُ بِهِ ، وَإِنْ جَنَى فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي ، أَوْ زِيدَ فِي الثَّمَنِ ، أَوْ حَطَّ مِنْهُ بَعْدَ لُزُومِهِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، وَإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَقَصَّرَهُ بِعَشَرَةٍ أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِنْ قَالَ : تَحْصُلُ عَلَيَّ بِعِشْرِينَ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوِي عَشَرَةً ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أُخْبِرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ جَازَ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي ، وَيُخْبَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث