المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
فَصْلٌ
( وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ) بِغَيْرِ خِلَافٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَالْمُرَادُ بِهِ وَلَدُ الْأُمِّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعْدٍ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ) ( فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُمُ الثُّلُثُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ) إِذِ الشَّرِكَةُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوْ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا رِوَايَةً شَذَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَضَّلَ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً الْآيَةَ .
142 وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، أَوِ الْأَبُ ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي " ، وَ " الشَّرْحِ " : وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلٍ شَاذٍّ .
تَنْبِيهٌ : الْكَلَالَةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ مَا عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، رُوِيَ عَنِ الصِّدِّيقِ ، وَقَالَهُ زَيْدٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْبَصْرَةِ ، وَالْكُوفَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ ﴿﴾ وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَجْدِ لَا عَنْ كَلَالَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمِ ﴿﴾ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْإِكْلِيلِ الَّذِي يُحِيطُ بِالرَّأْسِ ، وَلَا يَعْلُو عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّ الْوَرَثَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ ، قَدْ أَحَاطُوا بِالْمَيِّتِ مِنْ حَوْلِهِ ، لَا مِنْ طَرَفِهِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ ، كَإِحَاطَةِ الْإِكْلِيلِ بِالرَّأْسِ ، فَأَمَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ ، فَهُمَا طَرَفَا الرَّجُلِ ، فَإِذَا ذَهَبَا كَانَ بَقِيَّةُ النَّسَبِ كَلَالَةً ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْكَلَالَةُ الْمَيِّتُ نَفْسُهُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ، وَقِيلَ : الْكَلَالَةُ قَرَابَةُ الْأُمِّ ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ كَلَالَةٌ ، وَيُسَمَّى وَارِثُهُ كَلَالَةً ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ اسْمَ الْكَلَالَةِ يَقَعُ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْجِهَاتِ كُلِّهَا .
( وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ) بِغَيْرِ خِلَافٍ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَالْمُرَادُ بِهِ وَلَدُ الْأُمِّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعْدٍ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ) ( فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُمُ الثُّلُثُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ( بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ) إِذِ الشَّرِكَةُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوْ وَصَّى أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا رِوَايَةً شَذَّتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَضَّلَ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً الْآيَةَ .
142 وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، أَوِ الْأَبُ ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي " ، وَ " الشَّرْحِ " : وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلٍ شَاذٍّ .
تَنْبِيهٌ : الْكَلَالَةُ اسْمٌ لِلْوَرَثَةِ مَا عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ ، نُصَّ عَلَيْهِ ، رُوِيَ عَنِ الصِّدِّيقِ ، وَقَالَهُ زَيْدٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْبَصْرَةِ ، وَالْكُوفَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ ﴿﴾ وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَجْدِ لَا عَنْ كَلَالَةٍ ﴿﴾ ﴿﴾ عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍ عَبْدِ شَمْسٍ وَهَاشِمِ ﴿﴾ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْإِكْلِيلِ الَّذِي يُحِيطُ بِالرَّأْسِ ، وَلَا يَعْلُو عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّ الْوَرَثَةَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ ، قَدْ أَحَاطُوا بِالْمَيِّتِ مِنْ حَوْلِهِ ، لَا مِنْ طَرَفِهِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ ، كَإِحَاطَةِ الْإِكْلِيلِ بِالرَّأْسِ ، فَأَمَّا الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ ، فَهُمَا طَرَفَا الرَّجُلِ ، فَإِذَا ذَهَبَا كَانَ بَقِيَّةُ النَّسَبِ كَلَالَةً ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْكَلَالَةُ الْمَيِّتُ نَفْسُهُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ، وَقِيلَ : الْكَلَالَةُ قَرَابَةُ الْأُمِّ ، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : الْمَيِّتُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ كَلَالَةٌ ، وَيُسَمَّى وَارِثُهُ كَلَالَةً ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ اسْمَ الْكَلَالَةِ يَقَعُ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْجِهَاتِ كُلِّهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث