المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1868 · ص. المطبوع 178 · الشرح
بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ .
النَّسْخُ - لُغَةً - إِبْطَالُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ ، يُقَالُ : نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ إِذَا أَذْهَبَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ ، وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةَ الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ مَوْتُ وَرَثَةٍ بَعْدَ وَرَثَةٍ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ بِذَلِكَ ، لِزَوَالِ حُكْمِ الْأَوَّلِ وَرَفْعِهِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الْمَالَ تَنَاسَخَتْهُ الْأَيْدِي ، وَهُوَ مِنْ عَوِيصِ الْفَرَائِضِ ، وَيَجْرِي مَجْرَى التَّصْحِيحِ فِي الْمَعْنَى .
( وَمَعْنَاهَا أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ ) هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى الْمُنَاسَخَاتِ اصْطِلَاحًا ( وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ) مَعْلُومَةٌ بِالْحَصْرِ .
( أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الثَّانِي يَرِثُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ مِثْلَ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لَهُمْ ، فَاقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ) كَأَرْبَعَةِ بَنِينَ ، وَثَلَاثِ بَنَاتٍ مَاتَتْ بِنْتٌ ، ثُمَّ ابْنٌ ، ثُمَّ بِنْتٌ ، ثُمَّ ابْنٌ ، بَقِيَ ابْنَانِ وَبِنْتٌ ، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلٍ ، وَكَذَا تَقُولُ فِي أَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ ، مَاتَتْ بِنْتٌ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ ابْنٌ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأُمُّ ، فَقَدْ صَارَتِ الْمَوَارِيثُ كُلُّهَا بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ الْبَاقِيَيْنِ أَثْلَاثًا ، وَاسْتَغْنَتْ عَنْ عَمَلِ الْمَسَائِلِ ، وَرُبَّمَا اخْتُصِرَتِ الْمَسَائِلُ بَعْدَ التَّصْحِيحِ بِالْمُوَافَقَةِ بَيْنَ السِّهَامِ ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ ، نَظَرْتَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ لِجَمِيعِهَا كَسْرٌ يَتَّفِقُ فِيهِ جَمِيعُ السِّهَامِ ، رَدَدْتَ الْمَسْأَلَةَ إِلَى ذَلِكَ الْكَسْرِ ، وَرَدَدْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ إِلَيْهِ ; لِيَكُونَ أَسْهَلَ فِي الْعَمَلِ كَزَوْجَةٍ ، وَبِنْتٍ ، وَابْنٍ ، مَاتَتِ الْبِنْتُ ، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ بِحَقِّهَا سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلِابْنِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ ، تَتَّفِقُ سِهَامُهَا بِالْأَثْمَانِ ، فَتَرُدُّهَا إِلَى ثُمُنِهَا تِسْعَةً ، لِلزَّوْجَةِ سَهْمَانِ ، وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ .
178 ( الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَنِيهِ ) كَرَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنِ ابْنَيْنِ ، وَالثَّانِي عَنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالثَّالِثُ عَنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالرَّابِعُ عَنْ سِتَّةٍ ، فَالْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ مِنِ اثْنَيْنِ ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالْخَامِسَةُ مِنْ سِتَّةٍ ( فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ ) لِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ لِمُسْتَحِقِّهَا ، فَهِيَ كَالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ ( وَصَحِّحْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ ) لِأَنَّ الْمَسَائِلَ كَالْأَعْدَادِ ، أَرْبَعَةٌ ، فَالْاثْنَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَالثَّلَاثَةُ فِي السِّتَّةِ ، وَالْأَرْبَعَةُ تُوَافِقُ السِّتَّةَ بِالْأَنْصَافِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ لِوَرَثَةِ كُلِّ ابْنٍ اثْنَا عَشَرَ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنِ ابْنَيِ الْأَوَّلِ سِتَّةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الثَّانِي أَرْبَعَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي الرَّابِعِ سَهْمَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً ، ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، فَمَا بَلَغَ ، ضَرَبْتَهُ فِي الْأُولَى ، كَمَا لَوْ خَلَّفَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ ابْنَيْنِ ، وَالْآخَرُ ثَلَاثَةً ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا ، كَمَا لَوْ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ ابْنَيْنِ .
( الثَّالِثُ : مَا عَدَا ذَلِكَ ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ، أَحَدُهَا : أَنْ يَنْقَسِمَ سِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، الثَّانِي : أَنْ لَا يَنْقَسِمَ عَلَيْهَا ، بَلْ يُوَافِقَهَا ، الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَنْقَسِمَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُوَافِقَهَا ( فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ ، وَانْظُرْ مَا صَارَ لِلثَّانِي مِنْهَا ، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ) بَعْدَ أَنْ تُصَحِّحَهَا ( فَإِنِ انْقَسَمَ ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى 179 كَرَجُلٍ خَلَّفَ امْرَأَةً ، وَبِنْتًا ، وَأَخًا ) هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ( ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمَّهَا ، فَإِنَّ لَهَا ) مِنَ الْأُولَى ( أَرْبَعَةً وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهْمٌ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَالْبَاقِي ، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ ( فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَصَارَ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ ) مِنْ أَخِيهِ ثَلَاثَةٌ ، وَمِنْ بِنْتِ أَخِيهِ سَهْمٌ . مِنْ ذَلِكَ أُمٌّ وَعَمٌّ ، مَاتَ الْعَمُّ عَنْ بِنْتٍ وَعَصَبَةُ الْأُولَى مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ مِنِ اثْنَيْنِ ، فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنِ ابْنَتَيْنِ ، وَمَنْ خَلَّفَتْ صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ خَمْسَةٍ . بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ ، مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَعَمِّهَا ، فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَصَارَ لِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ ( وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ ، وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ ، وَمَسْأَلَتِهِ ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ; لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ ( ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي ) لِأَنَّ بِهِ يُعْلَمُ قَدْرُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ( مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ أُمًّا لِلْبِنْتِ فِي مَسْأَلَتِنَا ) أَيْ : فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ( فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا ، وَرُبُعًا ، وَسُدُسًا ( تُوَافَقُ سِهَامُهَا بِالرُّبُعِ ) لِأَنَّ لَهَا مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةً ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالْأَرْبَاعِ ( فَتُرْجِعُ إِلَى رُبُعِهَا ثَلَاثَةً ) لِأَنَّهَا وَفْقُهَا ( تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ( تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ الْوَفْقُ بِثَلَاثَةٍ ، وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ فِي وَاحِدٍ بِسِتَّةٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ فِي وَاحِدٍ 180 بِسَهْمَيْنِ ، وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ ، وَمِنْ ذَلِكَ زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَسِتُّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ ، وَخَلَّفَتْ مَنْ خَلَّفَتْ ، فَالْأُولَى مِنْ عَشَرَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ سِتَّةٍ ; لِأَنَّهَا خَلَّفَتْ أُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، وَمِنْهَا تَصِحُّ .
( وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ ضَرَبْتَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولَى ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى مَضْرُوبٌ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي ، مِثْلَ أَنْ تُخَلِّفَ الْبِنْتُ بِنْتَيْنِ ) فَيَكُونُ تَرَكَ امْرَأَةً وَبِنْتًا وَأَخًا ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ أَرْبَعَةٍ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَابْنَتَيْنِ ( فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا ) مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ( تُعْدَلُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا سِهَامُهَا ، وَلَا تُوَافِقُهَا ( تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ) وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ( تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً ، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأُولَى سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَلِلزَّوْجِ مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ .
( فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ ، جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ ، وَعَمِلْتَ فِيهَا عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ ) أَيْ : فَانْظُرْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، فَإِنِ انْقَسَمَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ، فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ وَوَافَقَ فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ 181 تُوَافِقْ ، فَاضْرِبْ جَمِيعَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، مِثَالُهُ : زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَالْأُولَى مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا ، وَمَنْ خَلَّفَتْ ، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَسِهَامُهَا سِتَّةٌ ، تَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ سِتِّينَ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُولَى ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا وَبِنْتَهَا مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلَهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا لَا تُوَافِقُ ، فَتَضْرِبُ مَسْأَلَتَهَا فِي الْأُولَيَيْنِ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الثَّلَاثُ .
( وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ ) أَيْ : كَمَا فُعِلَ فِي الثَّالِثِ ، كَرَجُلٍ خَلَّفَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَتَرَكَ أَخًا لِأَبَوَيْنِ وَمَنْ خَلَّفَ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَخَلَّفَتْ أُمًّا وَعَمًّا ، وَمَنْ خَلَّفَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا ، وَمَنْ خَلَّفَتْ تَصِحُّ الْأُولَى مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تُوَافِقُ تَرِكَةَ الْأَبِ بِالْأَرْبَاعِ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَخَلَّفَتْ أُمًّا وَبِنْتَيِ ابْنٍ وَعَمًّا ، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَرِكَتُهَا تُوَافِقُهَا بِالْأَثْلَاثِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتًا ، فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَتَرِكَتُهَا تُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ ، فَتَصِحُّ الْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ مِنْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِأَخِي الْمَيِّتِ الثَّانِي أَرْبَعُونَ ، وَلِأُمِّ الثَّالِثَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَلِعَمِّهَا كَذَلِكَ ، وَلِزَوْجِ الرَّابِعَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ ، فَالْقِيرَاطُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ( وَ ) تَصْنَعُ فِي ( مَنْ بَعْدَهُ ) مِنْ خَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ ، كَامْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ، وَأُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ ، وَأُمٍّ ، 182 ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَخٍ ، وَمَنْ خَلَّفَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى أَخَوَاتِ الْأَبَوَيْنِ عَنْ ثَلَاثِ بَنِينَ وَبِنْتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُخْرَى عَمَّنْ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَهُمْ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُخْرَى عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَابْنٍ ، الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ . مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ زَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَأَخٍ ، مَسْأَلَتُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَمَا فِي يَدِهَا سَهْمٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تُوَافِقُ ، فَاضْرِبْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فِي عِشَرَةٍ ، تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ لِلزَّوْجِ مِنَ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَةٌ فِيهَا ، تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ مِنَ الثَّانِيَةِ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي نَصِيبِ الْأُمِّ ، وَهُوَ سَهْمٌ بِتِسْعَةٍ ، وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةٌ فِيهِ تَكُنْ كَذَلِكَ ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَهْمٍ تَكُنْ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَحِصَّتُهَا مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، فَنَصِيبُهَا صَحِيحٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا ، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةٌ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ الْأُخْرَى عَنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا ، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَحِينَئِذٍ لَا تَصِحُّ ، وَتُوَافَقُ بِالْأَنْصَافِ ، فَاضْرِبْ نِصْفَ مَسْأَلَتِهَا - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَمَانِينَ ، لِزَوْجِ الْمَيِّتَةِ الْأُولَى مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثَمَانُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، لِكُلِّ أُخْتٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ كَذَلِكَ ، وَلِزَوْجِ الْأُمِّ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، تَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَلِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعُونَ سَهْمًا مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، 183 ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ، لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتَةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ ، تَكُنْ ثَمَانِينَ ، لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعُونَ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ مَضْرُوبَانِ فِي عِشْرِينَ تَكُنْ أَرْبَعِينَ ، لِكُلِّ أُخْتٍ عِشْرُونَ ، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْرَى مِنَ الْأَبَوَيْنِ عَنْ مِائَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا ، وَمَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَتَرِكَتُهَا صَحِيحَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهَا ، لِزَوْجِهَا أَرْبَعُونَ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سِتُّونَ ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ ثَلَاثُونَ ، قِيرَاطُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث