المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1874 · ص. المطبوع 204 · الشرح
( وَالْجِهَاتُ ) الَّتِي يَرِثُ بِهَا ذَوُو الْأَرْحَامِ ( أَرْبَعٌ : الْأُبُوَّةُ ، وَالْأُمُومَةُ ، وَالْبُنُوَّةُ ، وَالْأُخُوَّةُ ) لِأَنَّ الْمُدْلَى بِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَاخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ آخِرًا أَنَّهَا ثَلَاثٌ ، وَأَنَّ الْأُخُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْهَا ، فَعَلَى هَذَا يَرِثُ أَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ ، قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا هُوَ قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ ، فَعَلَى هَذَا الْعَمُّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ ، وَالْخَالُ يُدْلِي بِالْأُمُومَةِ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ بِالْبُنُوَّةِ ، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بِالْأُخُوَّةِ ، لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِسْقَاطُ بِنْتِ عَمِّهِ ، مَعَ بُعْدِهَا كَبِنْتِ أَخٍ ، وَيَلْزَمُ عَلَى جِهَةِ الْبُنُوَّةِ إِسْقَاطُهَا لِبِنْتِ بِنْتِ أَخٍ ( وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ : الْعُمُومَةُ جِهَةٌ خَامِسَةٌ ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ : لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ عَدَّ الْجِهَاتِ ، وَبَيَّنَهَا إِلَّا أَبَا الْخَطَّابِ ، فَإِنَّهُ عَدَّهَا خَمْسَ جِهَاتٍ ( وَهُوَ مُفْضٍ إِلَى إِسْقَاطِ بِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ ، وَبِنْتِ الْعَمَّةِ ) لِأَنَّ بِنْتَ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتَ الْعَمَّةِ يُدْلِيَانِ بِالْأَبِ ، وَبِنْتَ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ تُدْلِي بِأَبِيهَا ، وَهُوَ عَمٌّ ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْعَمَّ ( وَمَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا ) وَهُوَ خِلَافُ نَصِّ أَحْمَدَ مَعَ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي " الْمُغْنِي " أَنَّ قَوْلَهُ قِيَاسُ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ; لِأَنَّهَا بَعْدَ دَرَجَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْعَمَّ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ الْبُنُوَّةُ كُلُّهَا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ ، 204 وَعَنْهُ : كُلُّ وَلَدٍ لِلصُّلْبِ جِهَةٌ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهِيَ الصَّحِيحَةُ عِنْدِي ، وَعَنْهُ كُلُّ وَارِثٍ جِهَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ ، وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ ، إِنْ قُلْنَا : كُلُّ وَلَدٍ لِلصُّلْبِ جِهَةٌ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ : الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ ، لِسَبْقِهَا إِلَى الْوَارِثِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى ، فَالْمَالُ لِوَلَدِ بِنْتِ الصُّلْبِ عَلَى الْأَوْلَى عَمَّةٌ وَابْنُ خَالٍ لَهُ الثُّلُثُ ، وَلَهَا الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا خَالَةُ أُمٍّ ، سَقَطَ بِهَا ابْنُ الْخَالِ ، وَكَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ قُلْنَا : كُلُّ وَارِثٍ جِهَةٌ ، فَلَا شَيْءَ لِلْخَالَةِ ، وَإِذَا كَانَ خَالَةُ أُمٍّ ، وَخَالَةُ أَبٍ ، فَالْمَالُ لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، كَجَدَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أُمُّ أَبِي أُمٍّ ، أَسْقَطَتْهُمَا عِنْدَ مَنْ جَعَلَ كُلَّ وَارِثٍ جِهَةً ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ ، تَسْقُطُ هِيَ دُونَهُمَا ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَبِنْتُ ابْنِ بِنْتِ أَخٍ لِأَبٍ ، فَلَهُ السُّدُسُ ، وَلَهَا الْبَاقِي ، وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْأُخُوَّةَ جِهَةً ، أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ لِلْبِنْتِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ، حَيْثُ يَجْعَلُ أُخْتَيْنِ أَهْلَ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ . بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ ، وَبِنْتُ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ ، وَبِنْتُ أَخٍ ، الْمَالُ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ، وَسَقَطَتِ الثَّانِيَةُ ، إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَنُعَيْمٍ ، فَإِنَّهَا تُشَارِكُهُمَا ، وَمَنْ وَرَّثَ الْأَقْرَبَ جَعَلَهُ لِبِنْتِ الْأَخِ ; لِأَنَّهَا أَسْبَقُ ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ ، هُوَ لِلْأُولَى وَحْدَهَا ; لِأَنَّهَا مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الثَّانِيَةِ .
( وَمَنْ أَمَتَّ ) أَيْ : أَدْلَى ( بِقَرَابَتَيْنِ ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( وَرِثَ بِهِمَا ) بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْمُوَرِّثِينَ ، إِلَّا مَا يُحْكَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، أَنَّهُمْ لَا يُوَرِّثُونَ إِلَّا بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَصِحُّ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا عَنْهُ ; لِأَنَّهُ شَخْصٌ لَهُ جِهَتَانِ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا كَالْأَخِ إِذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ ، وَحِسَابُهُ أَنْ يُجْعَلَ ذَا الْقَرَابَتَيْنِ كَشَخْصَيْنِ ، 205 وَعَنْهُ : يَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا ، فَنَقُولُ فِي ابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ بِنْتٍ أُخْرَى ، وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى : لِلِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمَا وَاحِدَةً ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عِنْدَ مَنْ سَوَّى ، وَلِأُخْتِهِ الرُّبُعُ ، وَمَنْ فَضَّلَ ، جَعَلَ لَهُ النِّصْفَ ، وَالثُّلُثَ ، وَلِأُخْتِهِ السُّدُسَ ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُنَزِّلِينَ ، بِنْتَا أُخْتٍ مِنْ أُمٍّ ، إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ مِنْ أَبٍ ، وَبِنْتُ أَخٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، سِتَّةٌ لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِذَاتِ الْقَرَابَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا ، وَلَهَا سَهْمٌ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا ، وَلِلْأُخْرَى سَهْمٌ ، عَمَّتَانِ مِنْ أَبٍ ، إِحْدَاهُمَا خَالَةٌ مِنْ أُمٍّ ، وَخَالَةٌ مِنْ أَبَوَيْنِ ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِذَاتِ الْقَرَابَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْعَمَّةِ الْأُخْرَى أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ ، هُوَ خَالٌ مِنْ أَبٍ ، صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ ( فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، أَعْطَيْتَهُ فَرْضَهُ ) لِلْآيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ ( غَيْرَ مَحْجُوبٍ ، وَلَا مُعَاوِلٍ ) قَالَ فِي " الْمُغْنِي " : لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ مَنْ وَرَّثَهُمْ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَا فَضُلَ عَنْ مِيرَاثِهِ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ ، وَلَا مُعَاوَلَةٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يُحْجَبَانِ بِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِمْ ، انْتَهَى ، وَلِأَنَّ ذَا الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي فَرْضٍ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَهُ هُنَا ; لِكَوْنِ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ( وَقَسَّمْتَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ ، كَمَا لَوِ انْفَرَدُوا ) قَالَهُ إِمَامُنَا ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَعَامَّةُ مَنْ وَرَّثَهُمْ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الْفَرْضِ أَخَذَ فَرْضَهُ ، كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا ذَلِكَ ( وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَسَّمَ الْفَاضِلُ عَنِ الزَّوْجِ بَيْنَهُمْ ، كَمَا يُقَسَّمُ بَيْنَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ ) وَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ وَضِرَارٍ وَظَاهِرِ الْخِرَقِيِّ ، وَذَكَرَهُ فِي " التَّعْلِيقِ " وَ " الْوَاضِحِ " ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ إِرْثُهُمْ .
206 وَهَذَا الْخِلَافُ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَسْأَلَةٍ ، فِيهَا مَنْ يُدْلِي بِذِي فَرْضٍ ، وَمَنْ يُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، فَأَمَّا إِنْ أَدْلَى جَمِيعُهُمْ بِذِي فَرْضٍ ، أَوْ عَصَبَةٍ ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ ، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " ، وَ " الشَّرْحِ " ( فَإِذَا خَلَّفَتْ زَوْجًا ، وَبِنْتَ بِنْتٍ ، وَبِنْتَ أُخْتٍ ) لِأَبَوَيْنِ ، أَوْ لِأَبٍ ( فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ( وَعَلَى الْآخَرِ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، لِبِنْتِ الْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ سَهْمٌ ) وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ ، فَلَوْ كَانَ زَوْجَةً ، وَبِنْتَ بِنْتٍ ، وَبِنْتَ أُخْتٍ لِأَبٍ ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الْمَنْصُوصِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَعَلَى الثَّانِي الْبَقِيَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ ، لِبِنْتِ الْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثَةٌ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي أَرْبَعَةٍ .
مَسْأَلَةٌ : زَوْجَةٌ ، وَابْنَتَا ابْنَتَيْنِ ، وَابْنَتَا أُخْتَيْنِ ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِبِنْتَيِ الْبِنْتَيْنِ ثُلُثَا الْبَاقِي ، وَهُوَ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ الْبَاقِي ، وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَعَلَى الْآخَرِ تَفْرِضُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلَيْسَ لَهَا ثُلُثَانِ ، فَتَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ الْبَاقِي ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَةَ الرُّبُعَ ، وَتَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ خَمْسَةٌ ، وَالْأَحَدُ وَعِشْرُونَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ تُكْمِلُهَا ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا سَبْعَةً ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ ، لِلزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ خَمْسَةٌ ، لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا ، فَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ ، تَكُنْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ .
( وَلَا يَعُولُ مِنْ مَسَائِلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَّا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَشَبَهُهَا ) وَهِيَ 207 أَصْلُ سِتَّةٍ ( وَهِيَ خَالَةٌ ، وَسِتُّ بَنَاتٍ : سِتُّ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ) لِلْخَالَةِ السُّدُسُ ; لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِبِنْتَيِ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ ( تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ ) لِأَنَّ الْعَوْلَ الزَّائِدَ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَقَوْلُهُ : وَشَبَهُهَا ، أَيْ : لَيْسَ الْعَوْلُ مُخْتَصًّا بِعَيْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ يَجْرِي فِيهَا ، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ أَوِ الْجَدَّةِ ، وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ مِمَّنْ يَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ ، كَخَالَةٍ أَوْ أَبِي أُمٍّ ، وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ ، وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث