المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السادس
الصفحة 1925 · ص. المطبوع 325 · الشرح
325 بَابُ التَّدْبِيرِ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ ، وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ، وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الْعِتْقِ وَالْحُرِّيَّةِ الْمُعَلَّقَيْنِ بِالْمَوْتِ ، وَلَفْظُ التَّدْبِيرِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا ، وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِأَنْ يَقُولَ : إِنْ مِتُّ فَمِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ عَامِي هَذَا ، فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ قَالَ : مَتَى شِئْتَ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ، فَمَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا إِنْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ ، صَارَ مُدَبَّرًا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ رَجَعْتُ عَنْ تَدْبِيرِي ، أَوْ قَدْ أَبْطَلْتُهُ لَمْ يَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ ، وَعَنْهُ : يَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ ، وَلَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ ، وَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَادَ التَّدْبِيرُ ، وَعَنْهُ : لَا يُبَاعُ إِلَّا فِي الدَّيْنِ ، وَعَنْهُ : لَا تُبَاعُ الْأَمَةُ خَاصَّةً ، وَمَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَلَا يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ قِبَلِ التَّدْبِيرِ ، وَلَهُ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا بَطُلَ تَدْبِيرُهَا ، وَإِذَا دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ ، أَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ ، جَازَ ، فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَ إِنْ حَمَّلَ الثُّلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ ، وَسَقَطَ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ ، وَهُوَ عَلَى الْكِتَابَةِ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِذَا دَبَّرَ شَرِيكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ ، سَرَى إِلَى الْمُدَبَّرِ ، وَغَرُمَ قِيمَتَهُ لِسَيِّدِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَسْرِيَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَإِذَا أَسْلَمَ مُدَبَّرُ الْكَافِرِ ، لَمْ يَقَرَّ فِي يَدِهِ ، وَتُرِكَ فِي يَدِ عَدْلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ ، وَمَا فَضُلَ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَعْوَزَ ، فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّدْبِيرِ ، وَنَقُولُ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ ، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ ، وَمَنْ أَنْكَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ، وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْعَبْدِ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَإِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ ، بَطُلَ تَدْبِيرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث