المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
( وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ بِحَالٍ ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا ، وَسَنَدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [ النِّسَاءِ : 141 ] ( إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ فِي وَجْهٍ ) وَكَذَا مُكَاتَبَتُهُ أَوْ مُدَبَّرَتُهُ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ، أَشْبَهَتِ الْمُسْلِمَ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ رَزِينٍ : وَبِنْتُهُ .
وَالثَّانِي : لَا يَلِيهِ وَهُوَ أَوْلَى لِلْإِجْمَاعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يُبَاشِرُ تَزْوِيجَ الْمُسْلِمِ أَوْ يُبَاشِرُهُ بِإِذْنِهِ مُسْلِمٌ أَوِ الْحَاكِمُ ؛ فِي أَوْجِهٍ ( وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ ) ; لِلنَّصِّ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَلِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ( إِلَّا سَيِّدَ الْأَمَةِ ) فَلَهُ تَزْوِيجُهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ ( أَوْ وَلِيَّ سَيِّدَتِهَا ) ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ بِالْمِلْكِ ; وَلِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّزْوِيجِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرَ سَيِّدِهَا ( أَوِ السُّلْطَانَ ) ; لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ عَلَى مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ، وَوِلَايَتُهُ عَامَّةٌ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَالْكَافِرَةُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ، فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا كَالْمُسْلِمَةِ ( وَيَلِي الذِّمِّيُّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الذِّمِّيِّ ) 39 لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لَهَا فَوَلِيَهُ كَالْمُسْلِمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ ، وَعَبَّرَ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " بِالْكَافِرِ ( وَهَلْ يَلِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ) أَحَدُهُمَا : يَلِيهِ ; لِلْآيَةِ وَالْمُسَاوَاةِ ، وَالثَّانِي : لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْحَاكِمُ ، قَالَهُ الْقَاضِي : لِأَنَّ فِيهِ صَغَارًا عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي مَالَهَا ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الْمَنِّيِّ فِي وِلَايَةِ الْفَاسِقِ : لَا يَلِيهِ كَافِرٌ إِلَّا عَدْلٌ فِي دِينِهِ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا ، فَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى الْقَدْحِ فِي نَسَبِ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْمَالِ .
وَالثَّانِي : لَا يَلِيهِ وَهُوَ أَوْلَى لِلْإِجْمَاعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ يُبَاشِرُ تَزْوِيجَ الْمُسْلِمِ أَوْ يُبَاشِرُهُ بِإِذْنِهِ مُسْلِمٌ أَوِ الْحَاكِمُ ؛ فِي أَوْجِهٍ ( وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ ) ; لِلنَّصِّ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَلِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ( إِلَّا سَيِّدَ الْأَمَةِ ) فَلَهُ تَزْوِيجُهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ ( أَوْ وَلِيَّ سَيِّدَتِهَا ) ; لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ بِالْمِلْكِ ; وَلِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّزْوِيجِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا غَيْرَ سَيِّدِهَا ( أَوِ السُّلْطَانَ ) ; لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ عَلَى مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ، وَوِلَايَتُهُ عَامَّةٌ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَالْكَافِرَةُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ، فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا كَالْمُسْلِمَةِ ( وَيَلِي الذِّمِّيُّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الذِّمِّيِّ ) 39 لِأَنَّهُ مُسَاوٍ لَهَا فَوَلِيَهُ كَالْمُسْلِمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ ، وَعَبَّرَ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " بِالْكَافِرِ ( وَهَلْ يَلِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ ) أَحَدُهُمَا : يَلِيهِ ; لِلْآيَةِ وَالْمُسَاوَاةِ ، وَالثَّانِي : لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا الْحَاكِمُ ، قَالَهُ الْقَاضِي : لِأَنَّ فِيهِ صَغَارًا عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَلِي مَالَهَا ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَفِي تَعْلِيقِ ابْنِ الْمَنِّيِّ فِي وِلَايَةِ الْفَاسِقِ : لَا يَلِيهِ كَافِرٌ إِلَّا عَدْلٌ فِي دِينِهِ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا ، فَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى الْقَدْحِ فِي نَسَبِ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وِلَايَةُ الْمَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث