المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع
( الْقِسْمُ الرَّابِعُ : الْمُلَاعَنَةُ تَحْرُمُ عَلَى الْمُلَاعِنِ ) إِذَا لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ فِي قَوْلِ الْجَمَاهِيرِ ; لِقَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، رَوَاهُ الْجُوزْجَانِيُّ ، وَنَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( إِلَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَحْرُمُ ; لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ; وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ ، فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِالتَّكْذِيبِ كَالرَّضَاعِ .
وَالثَّانِيَةُ : تَحِلُّ ، نَقَلَهَا حَنْبَلٌ ، وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهَا الْأَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَكْذَبَ صَارَتْ شُبْهَتُهُ بِحَالِهَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَهِيَ حِينَئِذٍ حَلَالٌ ، وَعَنْهُ : بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُفَرِّقِ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا وَجْهَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ بِاللِّعَانِ ، وَإِنْ قِيلَ : لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِفُرْقَةِ الْحَاكِمِ ، فَلَا تَحْرُمُ حَتَّى يَقُولَ : حَلَّتْ لَهُ ، وَظَاهِرُهُ إِذَا كَانَ اللِّعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَى الْأَشْهَرِ ، وَلَا حَدَّ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
مَسْأَلَةٌ : إِذَا وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ; لِأَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُحَرِّمُهَا ، أَشْبَهَ الرَّضَاعَ .
وَالثَّانِيَةُ : تَحِلُّ ، نَقَلَهَا حَنْبَلٌ ، وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهَا الْأَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا أَكْذَبَ صَارَتْ شُبْهَتُهُ بِحَالِهَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَهِيَ حِينَئِذٍ حَلَالٌ ، وَعَنْهُ : بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُفَرِّقِ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلَا وَجْهَ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ بِاللِّعَانِ ، وَإِنْ قِيلَ : لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِفُرْقَةِ الْحَاكِمِ ، فَلَا تَحْرُمُ حَتَّى يَقُولَ : حَلَّتْ لَهُ ، وَظَاهِرُهُ إِذَا كَانَ اللِّعَانُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَى الْأَشْهَرِ ، وَلَا حَدَّ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
مَسْأَلَةٌ : إِذَا وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ; لِأَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُحَرِّمُهَا ، أَشْبَهَ الرَّضَاعَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث