المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء السابع
بَابٌ
الشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ
الشَّكُّ فِي الِاصْطِلَاحِ : تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ ، وَهُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ ( إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا ؛ ) أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ ( لَمْ تُطَلَّقْ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَاطِّرَاحِ الشَّكِّ ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَالْوَرَعُ : إِلْزَامُ الطَّلَاقِ ، وَعَنْ شَرِيكٍ : أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي طَلَاقِهِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ، لِتَكُونَ الرَّجْعَةُ عَنْ طَلْقَةٍ صَحِيحَةٍ ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً فِي الْحُكْمِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالرَّجْعَةِ مُمْكِنٌ مَعَ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى مَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْعِبَادَاتُ مِنَ النِّيَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي طَلْقَتَيْنِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، لَصَارَ شَاكًّا فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، فَلَا تُفِيدُهُ الرَّجْعَةُ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ مَعَ شَرْطٍ عَدَمِيٍّ ، نَحْوَ : لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ الْيَوْمَ ، فَمَضَى ، وَشَكَّ 381 فِي فِعْلِهِ - لَزِمَهُ الطَّلَاقُ ، قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَتَمَامُ الْوَرَعِ فِي الشَّكِّ : قَطْعُهُ بِرَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَتَفْرِقَةٌ مُتَيَقَّنَةٌ بِأَنْ يَقُولَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ طُلِّقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ .
الشَّكُّ فِي الطَّلَاقِ
الشَّكُّ فِي الِاصْطِلَاحِ : تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ ، وَهُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ ( إِذَا شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا ؛ ) أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ ( لَمْ تُطَلَّقْ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَأَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَاطِّرَاحِ الشَّكِّ ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ : وَالْوَرَعُ : إِلْزَامُ الطَّلَاقِ ، وَعَنْ شَرِيكٍ : أَنَّهُ إِذَا شَكَّ فِي طَلَاقِهِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا ، لِتَكُونَ الرَّجْعَةُ عَنْ طَلْقَةٍ صَحِيحَةٍ ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً فِي الْحُكْمِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالرَّجْعَةِ مُمْكِنٌ مَعَ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى مَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْعِبَادَاتُ مِنَ النِّيَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي طَلْقَتَيْنِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، لَصَارَ شَاكًّا فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، فَلَا تُفِيدُهُ الرَّجْعَةُ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ مَعَ شَرْطٍ عَدَمِيٍّ ، نَحْوَ : لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ الْيَوْمَ ، فَمَضَى ، وَشَكَّ 381 فِي فِعْلِهِ - لَزِمَهُ الطَّلَاقُ ، قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَتَمَامُ الْوَرَعِ فِي الشَّكِّ : قَطْعُهُ بِرَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَتَفْرِقَةٌ مُتَيَقَّنَةٌ بِأَنْ يَقُولَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ طُلِّقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث