المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء التاسع
الصفحة 2932 · ص. المطبوع 225 · الشرح
( وَتَحْصُلُ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ) الْمَأْكُولِ ( بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا ، أَوْ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ) رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَلِأَحْمَدَ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَحَسَّنَهُ ، 225 وَابْنُ مَاجَهْ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلِأَنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ خِلْقَةٍ ، يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا ، فَتَكُونُ ذَكَاتُهَا بِذَكَاتِهَا كَأَعْضَائِهَا ، وَلِأَنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَيَوَانِ تَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَبْحُ الْحَيَوَانِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ، إِلَّا بِأَنْ تُجْعَلَ ذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاتَهُ ، لَكِنِ اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ ذَبْحَهُ لِيَخْرُجَ دَمُهُ ، وَعَنْهُ : لَا بَأْسَ ( وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَمْ يُبَحْ إِلَّا بِذَبْحِهِ ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِحَيَاتِهِ ، وَقُدِّمَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُ كَالْمُنْخَنِقَةِ ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ : إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَلَا بُدَّ مِنْ ذَبْحِهِ ، وَعَنْهُ : يَحِلُّ بِمَوْتِهِ قَرِيبًا ( وَسَوَاءٌ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ ، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كَانَ النَّاسُ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِلَى أَنْ جَاءَ النُّعْمَانُ ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ ، لِأَنَّ ذَكَاةَ نَفْسٍ لَا تَكُونُ ذَكَاةَ نَفْسَيْنِ ، وَجَوَابُهُ : مَا سَبَقَ ، وَحَكَمَ بِإِبَاحَتِهِ تَيْسِيرًا عَلَى عِبَادِهِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ تَحْرِيمُهُ كَتَحْرِيمِ أَبِيهِ ، وَلَوْ وَجَأَ بَطْنَ أُمِّهِ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ يُذَكَّى وَالْأُمُّ مَيْتَةٌ ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ .
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ۝ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ مَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ : هُوَ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيَتِهِ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَالْجُمْهُورِ ، وَمَنْ نَصَبَ قَدَّرَهُ كَذَكَاةِ الْجَنِينِ فَلَمَّا حُذِفَ الْجَارُّ نُصِبَ ، 226 فَعَلَيْهِ يَفْتَقِرُ الْجَنِينُ إِلَى ذَبْحٍ مُسْتَأْنَفٍ ، لَكِنْ قَدَّرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ النَّصْبِ ، تَقْدِيرُهُ : ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ الرَّفْعِ الْمَشْهُورَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث