المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
( وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا لَمْ تَخْلُ مِنْ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهَا لَهُ ، لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِيهَا ، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ) لِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِقَوْلِهِ فِي قَضِيَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ، لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا ، أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لَهُ ، فَشُرِعَتِ الْيَمِينُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهَا ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِذَلِكَ كَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ، وَلَا عَاقِلَةَ صَاحِبِ الْحَائِطِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا تَثْبُتُ فِيهِ الْحُقُوقُ وَإِنَّمَا تُرَجَّحُ بِهِ الدَّعْوَى ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " : أَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ، وَفِي " التَّمْهِيدِ " : بِبَيِّنَةٍ ( وَلَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ ) الْحِمْلُ : بِالْكَسْرِ ، مَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهْرٍ ، وَبِالْفَتْحِ : مَا فِي بَطْنِ الْحُبْلَى ، وَفِي حَمْلِ الشَّجَرَةِ بِهِمَا ( وَالْآخَرُ آخِذٌ بِزِمَامِهَا ) وَقِيلَ : غَيْرُ مَكَّارٍ ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَقْوَى ، وَيَدَهُ آكَدُ ، لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْفِي لِلْمَنْفَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا حِمْلٌ ، وَالْآخَرُ رَاكِبُهَا فَهِيَ لِلرَّاكِبِ ، فَإِنِ ادَّعَيَا الْحِمْلَ فَهُوَ لِلرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْحِمْلِ مَعًا ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّاكِنُ وَمَالِكُ الدَّارِ فِي قُمَاشٍ فِيهَا ، بِخِلَافِ السَّرْجِ فَإِنَّهُ فِي الْعَادَةِ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ ( وَإِنْ تَنَازَعَا قَمِيصًا ، أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ ، فَهُوَ لِلَابِسِهِ ) لِأَنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الرَّاكِبِ مَعَ الْأَخْذِ 148 بِالزِّمَامِ ، فَالرَّاكِبُ أَوْلَى ، فَكَذَا مَا هُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ كُمُّهُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَبَاقِيهِ مَعَ الْآخَرِ ، أَوْ تَنَازَعَا عِمَامَةً طَرَفَهَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَبَاقِيَهَا بِيَدِ الْآخَرِ ، تَحَالَفَا وَهِيَ بَيْنَهُمَا ، فَيَمِينُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ .
وَعَنْهُ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَهَا ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ وَاحِدٌ نِصْفَهَا فَأَقَلَّ ، وَالْآخَرُ كُلَّهَا أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ ، فَيَصْدُقُ مُدَّعِي الْأَقَلِّ بِيَمِينِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ جَمْعٌ : يَتَحَالَفَانِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الدَّارِ وَالْخَيَّاطُ الْإِبْرَةَ وَالْمِقَصَّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَتُسَمَّى كُلُّ فَرْدَةٍ مِقَصًّا ( فَهُمَا لِلْخَيَّاطِ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْخَيَّاطِ فِي ذَلِكَ أَظْهَرُ ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُ فَكَانَ أَقْوَى ، وَإِنْ نَازَعَهُ الْخَيَّاطُ فِي قَمِيصٍ يَخِيطُهُ فِيهَا ، أَوِ النَّجَّارُ فِي خَشَبٍ يَنْجُرُهُ فِيهَا ، أَوْ فِي فَرْشٍ وَقُطْنٍ وَصُوفٍ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ عَمَلًا بِالْعَادَةِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ هُوَ وَالْقَرَّابُ الْقِرْبَةَ فَهِيَ لِلْقَرَّابِ ) لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْخَابِيَةِ وَالْجَرَّارِ فَإِنَّهُمَا لِصَاحِبِ الدَّارِ ( وَإِنْ تَنَازَعَا عَرْصَةً فِيهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءً لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا ، وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : إِنْ ثَبَتَا بِالِاقْتِدَارِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ ، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ ، أَوْ لَهُ عَلَيْهِ أَزْجٌ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَبْنِيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا : هُوَ الْقَبْوُ ( فَهُوَ لَهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَجِّحُ قَوْلَ مُدَّعِيهِ ، فَكَانَ لَهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ، وَيَحْلِفُ لِخَصْمِهِ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِحْدَاثُهُ لَمْ يُرَجَّحْ بِذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَمَلَّكَ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ . 149 ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ بِهَذَا الِاتِّصَالِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ( وَإِنْ كَانَ مَحْلُولًا مِنْ بِنَائِهِمَا ، أَوْ مَعْقُودًا بِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنَّ نِصْفَ الْحَائِطِ لَهُ ، وَإِنْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى جَمِيعِهِ أَنَّهُ لَهُ وَمَا هُوَ لِصَاحِبِهِ جَازَ ، وَإِنْ نَكَلَا عَنِ الْيَمِينِ كَانَ الْحَائِطُ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى مَا كَانَ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ ، فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً تَعَارَضَتَا وَصَارَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ( وَلَا تُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِوَضْعِ خَشَبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ) قَالَهُ الْأَصْحَابُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَسْمَحُ بِهِ الْجَارُ ، وَهُوَ عِنْدَنَا حَقٌّ يَجِبُ التَّمْكِينُ مِنْهُ ، أَشْبَهَ إِسْنَادَ مَتَاعِهِ إِلَيْهِ وَتَزْوِيقِهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ الدَّعْوَى ، وَرَجَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ " كَالْبَانِي عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ كَوْنَهُ مُسْتَحِقًّا تَشْتَرِطُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى وَضْعِهِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَتَسَامَحُونَ بِهِ ، وَلِأَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لِذَلِكَ ، فَتَرَجَّحَ بِهِ كَالْأَزْجِ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّهَا لَا تُرَجَّحُ ، بِخِلَافِ الْجِذْعَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لَهُمَا ( وَلَا بِوُجُوهِ الْآجُرِّ وَالتَّزْوِيقِ وَالتَّجْصِيصِ ) وَالتَّحْسِينِ ، وَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا لَهُ عَلَى الْآخَرِ سُتْرَةٌ غَيْرُ مُبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَيُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ ( وَمَعَاقِدِ الْقَمْطِ ) الْمَعَاقِدُ : جَمْعُ مَعْقِدٍ - بِكَسْرِ الْقَافِ - مَا تُشَدُّ بِهِ الْأَخْصَاصُ ( فِي الْخُصِّ ) وَهُوَ بَيْتٌ يُعْمَلُ مِنْ خَشَبٍ وَقَصَبٍ ، وَجَمْعُهُ أَخْصَاصٌ ، سُمِّيَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفُرُوجِ وَالْأَنْقَابِ .
وَحَاصِلُهُ : أَنَّهَا لَا يُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِكَوْنِ الدَّوَاخِلِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَالْخَوَارِجِ ، 150 وَوُجُوهِ الْآجُرِّ وَالْحِجَارَةِ ، وَلَا كَوْنِ الْآجُرَّةِ الصَّحِيحَةِ مِمَّا يَلِي أَحَدَهُمَا ، وَلَا مَعَاقِدِ الْقَمْطِ فِي الْخُصِّ ، يَعْنِي الْخُيُوطَ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الْخُصُّ .
وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ـ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَابْنُ مَاجَهْ ـ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ مَنْ بَنَى حَائِطًا جَعَلَ وَجْهَ الْحَائِطِ كَمَا إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، فَيَجْعَلُ أَحْسَنَهَا أَعْلَاهَا الظَّاهِرُ لِلنَّاسِ ، لِيَرَوْهُ فَيَتَزَيَّنُ بِهِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي سُلَّمٍ مَنْصُوبٍ أَوْ دَرَجَةٍ ) مَنْصُوبَةٍ ، ( فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ ، لِكَوْنِهِ يُرَادُ لِلصُّعُودِ ، وَالْعَرْصَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الدَّرَجَةُ لَهُ أَيْضًا لِانْتِفَاعِهِ بِهَا وَحْدَهُ ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا سَقْفًا لِلسُّفْلَانِيِّ وَمَوْطِئًا لِلْفَوْقَانِيِّ .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا طَاقٌ صَغِيرٌ لَمْ تُبْنَ الدَّرَجَةُ لِأَجْلِهِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ مَرْفَقًا يُجْعَلُ فِيهِ جَبُّ الْمَاءِ ، فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ ؛ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِأَجْلِهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهَا وَانْتِفَاعَهُمَا حَاصِلٌ بِهَا ، فَهِيَ كَالسَّقْفِ .
وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الرِّعَايَةِ " : فَإِنْ كَانَ فِي الدَّرَجَةِ طَاقَةٌ وَنَحْوُهَا ، فَهَلْ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَلِقَوْلِهِ فِي قَضِيَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ وَالْكِنْدِيِّ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ، لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا ، أَوْ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لَهُ ، فَشُرِعَتِ الْيَمِينُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَعَهَا ، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِذَلِكَ كَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ، وَلَا عَاقِلَةَ صَاحِبِ الْحَائِطِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا تَثْبُتُ فِيهِ الْحُقُوقُ وَإِنَّمَا تُرَجَّحُ بِهِ الدَّعْوَى ، وَفِي " الرَّوْضَةِ " : أَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ، وَفِي " التَّمْهِيدِ " : بِبَيِّنَةٍ ( وَلَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ ) الْحِمْلُ : بِالْكَسْرِ ، مَا عَلَى رَأْسٍ وَظَهْرٍ ، وَبِالْفَتْحِ : مَا فِي بَطْنِ الْحُبْلَى ، وَفِي حَمْلِ الشَّجَرَةِ بِهِمَا ( وَالْآخَرُ آخِذٌ بِزِمَامِهَا ) وَقِيلَ : غَيْرُ مَكَّارٍ ( فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَقْوَى ، وَيَدَهُ آكَدُ ، لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْفِي لِلْمَنْفَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا حِمْلٌ ، وَالْآخَرُ رَاكِبُهَا فَهِيَ لِلرَّاكِبِ ، فَإِنِ ادَّعَيَا الْحِمْلَ فَهُوَ لِلرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَالْحِمْلِ مَعًا ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّاكِنُ وَمَالِكُ الدَّارِ فِي قُمَاشٍ فِيهَا ، بِخِلَافِ السَّرْجِ فَإِنَّهُ فِي الْعَادَةِ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ ( وَإِنْ تَنَازَعَا قَمِيصًا ، أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ ، فَهُوَ لِلَابِسِهِ ) لِأَنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الرَّاكِبِ مَعَ الْأَخْذِ 148 بِالزِّمَامِ ، فَالرَّاكِبُ أَوْلَى ، فَكَذَا مَا هُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ كُمُّهُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَبَاقِيهِ مَعَ الْآخَرِ ، أَوْ تَنَازَعَا عِمَامَةً طَرَفَهَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَبَاقِيَهَا بِيَدِ الْآخَرِ ، تَحَالَفَا وَهِيَ بَيْنَهُمَا ، فَيَمِينُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي أَخَذَهُ .
وَعَنْهُ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وَأَخَذَهَا ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ وَاحِدٌ نِصْفَهَا فَأَقَلَّ ، وَالْآخَرُ كُلَّهَا أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ ، فَيَصْدُقُ مُدَّعِي الْأَقَلِّ بِيَمِينِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ جَمْعٌ : يَتَحَالَفَانِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الدَّارِ وَالْخَيَّاطُ الْإِبْرَةَ وَالْمِقَصَّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَتُسَمَّى كُلُّ فَرْدَةٍ مِقَصًّا ( فَهُمَا لِلْخَيَّاطِ ) لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْخَيَّاطِ فِي ذَلِكَ أَظْهَرُ ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُ فَكَانَ أَقْوَى ، وَإِنْ نَازَعَهُ الْخَيَّاطُ فِي قَمِيصٍ يَخِيطُهُ فِيهَا ، أَوِ النَّجَّارُ فِي خَشَبٍ يَنْجُرُهُ فِيهَا ، أَوْ فِي فَرْشٍ وَقُطْنٍ وَصُوفٍ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ عَمَلًا بِالْعَادَةِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ هُوَ وَالْقَرَّابُ الْقِرْبَةَ فَهِيَ لِلْقَرَّابِ ) لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الْخَابِيَةِ وَالْجَرَّارِ فَإِنَّهُمَا لِصَاحِبِ الدَّارِ ( وَإِنْ تَنَازَعَا عَرْصَةً فِيهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءً لِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الْمِلْكِ ظَاهِرًا ، وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : إِنْ ثَبَتَا بِالِاقْتِدَارِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ تَنَازَعَا حَائِطًا مَعْقُودًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ ، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ ، أَوْ لَهُ عَلَيْهِ أَزْجٌ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْأَبْنِيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا : هُوَ الْقَبْوُ ( فَهُوَ لَهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَجِّحُ قَوْلَ مُدَّعِيهِ ، فَكَانَ لَهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ ، وَيَحْلِفُ لِخَصْمِهِ .
وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِحْدَاثُهُ لَمْ يُرَجَّحْ بِذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَمَلَّكَ الْحَائِطَ الْمُشْتَرَكَ . 149 ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ : أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ بِهَذَا الِاتِّصَالِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ ( وَإِنْ كَانَ مَحْلُولًا مِنْ بِنَائِهِمَا ، أَوْ مَعْقُودًا بِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنَّ نِصْفَ الْحَائِطِ لَهُ ، وَإِنْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى جَمِيعِهِ أَنَّهُ لَهُ وَمَا هُوَ لِصَاحِبِهِ جَازَ ، وَإِنْ نَكَلَا عَنِ الْيَمِينِ كَانَ الْحَائِطُ فِي أَيْدِيهِمَا عَلَى مَا كَانَ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ ، فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً تَعَارَضَتَا وَصَارَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ( وَلَا تُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِوَضْعِ خَشَبِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِ ) قَالَهُ الْأَصْحَابُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَسْمَحُ بِهِ الْجَارُ ، وَهُوَ عِنْدَنَا حَقٌّ يَجِبُ التَّمْكِينُ مِنْهُ ، أَشْبَهَ إِسْنَادَ مَتَاعِهِ إِلَيْهِ وَتَزْوِيقِهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ الدَّعْوَى ، وَرَجَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ " كَالْبَانِي عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ كَوْنَهُ مُسْتَحِقًّا تَشْتَرِطُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى وَضْعِهِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَتَسَامَحُونَ بِهِ ، وَلِأَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لِذَلِكَ ، فَتَرَجَّحَ بِهِ كَالْأَزْجِ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّهَا لَا تُرَجَّحُ ، بِخِلَافِ الْجِذْعَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لَهُمَا ( وَلَا بِوُجُوهِ الْآجُرِّ وَالتَّزْوِيقِ وَالتَّجْصِيصِ ) وَالتَّحْسِينِ ، وَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا لَهُ عَلَى الْآخَرِ سُتْرَةٌ غَيْرُ مُبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَيُمْكِنُ إِحْدَاثُهُ ( وَمَعَاقِدِ الْقَمْطِ ) الْمَعَاقِدُ : جَمْعُ مَعْقِدٍ - بِكَسْرِ الْقَافِ - مَا تُشَدُّ بِهِ الْأَخْصَاصُ ( فِي الْخُصِّ ) وَهُوَ بَيْتٌ يُعْمَلُ مِنْ خَشَبٍ وَقَصَبٍ ، وَجَمْعُهُ أَخْصَاصٌ ، سُمِّيَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفُرُوجِ وَالْأَنْقَابِ .
وَحَاصِلُهُ : أَنَّهَا لَا يُرَجَّحُ الدَّعْوَى بِكَوْنِ الدَّوَاخِلِ إِلَى أَحَدِهِمَا وَالْخَوَارِجِ ، 150 وَوُجُوهِ الْآجُرِّ وَالْحِجَارَةِ ، وَلَا كَوْنِ الْآجُرَّةِ الصَّحِيحَةِ مِمَّا يَلِي أَحَدَهُمَا ، وَلَا مَعَاقِدِ الْقَمْطِ فِي الْخُصِّ ، يَعْنِي الْخُيُوطَ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الْخُصُّ .
وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ـ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَابْنُ مَاجَهْ ـ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِأَنَّ مَنْ بَنَى حَائِطًا جَعَلَ وَجْهَ الْحَائِطِ كَمَا إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، فَيَجْعَلُ أَحْسَنَهَا أَعْلَاهَا الظَّاهِرُ لِلنَّاسِ ، لِيَرَوْهُ فَيَتَزَيَّنُ بِهِ ( وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ فِي سُلَّمٍ مَنْصُوبٍ أَوْ دَرَجَةٍ ) مَنْصُوبَةٍ ، ( فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ ، لِكَوْنِهِ يُرَادُ لِلصُّعُودِ ، وَالْعَرْصَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الدَّرَجَةُ لَهُ أَيْضًا لِانْتِفَاعِهِ بِهَا وَحْدَهُ ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الدَّرَجَةِ مَسْكَنٌ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا سَقْفًا لِلسُّفْلَانِيِّ وَمَوْطِئًا لِلْفَوْقَانِيِّ .
قَالَ فِي " الشَّرْحِ " : وَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا طَاقٌ صَغِيرٌ لَمْ تُبْنَ الدَّرَجَةُ لِأَجْلِهِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ مَرْفَقًا يُجْعَلُ فِيهِ جَبُّ الْمَاءِ ، فَهِيَ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ ؛ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِأَجْلِهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا عَلَيْهَا وَانْتِفَاعَهُمَا حَاصِلٌ بِهَا ، فَهِيَ كَالسَّقْفِ .
وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الرِّعَايَةِ " : فَإِنْ كَانَ فِي الدَّرَجَةِ طَاقَةٌ وَنَحْوُهَا ، فَهَلْ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث