المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
الصفحة 3158 · ص. المطبوع 214 · الشرح
بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .
( وَهِيَ سِتَّةٌ ) عَلَى الْمَذْهَبِ ( أَحَدُهَا : الْبُلُوغُ ) لِأَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ كَالصَّبِيِّ ( فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَالسَّامَرِّيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 282 ] وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ رِجَالِنَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُرْضَى ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الشَّاهِدَ الْكَاتِمَ شَهَادَتَهُ آثِمٌ ، وَالصَّبِيَّ لَيْسَ بِآثِمٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَاهِدٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ خَوْفِهِ مِنْ مَأْثَمِ الْكَذِبِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْإِقْرَارِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَالْمَجْنُونِ ( وَعَنْهُ : تُقْبَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ ضَبْطُ مَا يَشْهَدُ بِهِ ، فَقُبِلَتْ كَالْبَالِغِ .
وَاسْتَثْنَى ابْنُ حَامِدٍ مِنْهَا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا احْتِيَاطًا ، وَهَلْ يُكْتَفَى بِالْعَقْلِ فَقَطْ ـ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ـ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ فِي رِوَايَةِ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَهُ فِي " الْكَافِي " وَ " الْمُغْنِي " عَلَى قَوْلَيْنِ .
وَعَنْهُ : مِنَ الْمُمَيَّزِ ، وَقِيلَ : عَلَى مِثْلِهِ ( وَعَنْهُ : لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِي الْجِرَاحِ ، إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا ) رَوَاهُ سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ 214 إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُهُمْ وَضَبْطُهُمْ ، فَإِنْ تَفَرَّقُوا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُلَقَّنُوا ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ : إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَعَنْهُ : تُقْبَلُ فِي الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ ، خَاصَّةً إِذَا أَدَّاهَا أَوْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ عَنْ تِلْكَ الْحَالِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَزَادَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي " التَّذْكِرَةِ " : إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث