المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء العاشر
الصفحة 3191 · ص. المطبوع 255 · الشرح
( الثَّانِي : الْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْحُدُودِ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " الْكَافِي " وَ " الْمُحَرَّرِ " ، وَقَدَّمَهُ فِي 255 " الْفُرُوعِ " ، وَعَنْهُ : لَا يُقْبَلُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إِلَّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَحَمَّادٍ : يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ .
وَلَنَا أَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيِ الْقِصَاصِ فَيُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ ، كَقَطْعِ الطَّرَفِ بِخِلَافِ الزِّنَى ، وَهَذَا مِمَّا يَحْتَاطُ لِدَرْئِهِ وَيَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَلَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى إِثْبَاتِهِ .
لَا يُقَالُ : الْقَتْلُ أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَى ، وَاشْتُرِطَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ كَانَ الْقَتْلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِيهِ حَقُّ آدَمِيٍّ .
وَفِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ إِسْقَاطٌ لَهُ ، بِخِلَافِ الزِّنَى ، وَفِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ شُبْهَةٌ ، رَوَى الزُّهْرِيُّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
وَعَنْهُ : جَوَازُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الِانْفِرَادِ بَيْنَهِنَّ فِي الْحَمَّامَاتِ ، وَفِي اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ خِلَافٌ سَبَقَ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِقَتْلٍ عَمْدٍ ثَبَتَ إِقْرَارُهُ بِمَرَّةٍ ، وَعَنْهُ : أَرْبَعَ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : يَرُدُّهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ لَعَلَّ بِهِ جُنُونًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث