المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
( وَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا شَهْرًا ثُمَّ مَلَكَ آخَرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ ، مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ ، وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ ) وَهِيَ شَاةٌ لِانْفِرَادِهَا فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ( وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي ) إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ ( فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " ، وَ " الْفُرُوعِ " ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكٌ وَاحِدٌ ، فَلَمْ يَزِدْ فَرْضُهُ عَلَى شَاةٍ كَمَا لَوِ اتَّفَقَتْ أَحْوَالُهُ ، وَلِلْعُمُومِ فِي الْأَوْقَاصِ كَمَمْلُوكٍ دُفْعَةً ( وَفِي الْآخَرِ عَلَيْهِ لِلثَّانِي زَكَاةُ خُلْطَةٍ ) وَهُوَ نِصْفُ شَاةٍ لِاخْتِلَاطِهَا بِالْأَرْبَعِينَ الْأُولَى ( كَالْأَجْنَبِيِّ فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الَّتِي قَبْلَهَا ) وَقِيلَ : يَجِبُ شَاةٌ كَالْأُولَى ، وَكَمَا لِمُنْفَرِدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ يُزَكِّيهِمَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ إِحْدَاهُمَا ، أَخْرَجَ قِسْطَهَا نِصْفَ 333 شَاةٍ ، فَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ أُخْرَى فِي رَبِيعٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَا شَيْءَ سِوَى الشَّاةِ الْأُولَى ، وَعَلَى الثَّانِي : زَكَاةُ خُلْطَةٍ ثُلُثُ شَاةٍ ؛ لِأَنَّهَا ثُلُثُ الْجَمْعِ ، وَفِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فِي كُلٍّ ثُلُثُ شَاةٍ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ، وَعَلَى الثَّالِثِ شَاةٌ ( وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِائَةَ شَاةٍ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا تَمَّ حَوْلُهُ ، وَجْهًا وَاحِدًا ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " ، وَ " الْفُرُوعِ " ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " كَمَا لَوِ انْقَضَتْ أَحْوَالُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُجْعَلَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ لِمَالِكٍ أَوْ كَمَالَيْنِ لِمَالِكَيْنِ ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ شَاةٌ أُخْرَى ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَهَذَا عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ هُنَا إِلَى زَكَاةِ الْجَمِيعِ ، فَيَسْقُطُ مِنْهَا مَا وَجَبَ فِي الْأَوَّلِ ، وَيَجِبُ الْبَاقِي فِي الثَّانِي ، وَكَذَا عَلَى الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ يُعْتَبَرُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ ، وَكَذَا هُنَا ، وَعَلَى الثَّانِي : يَجِبُ زَكَاةُ خُلْطَةٍ ؛ وَهِيَ شَاةٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ شَاتَيْنِ ، حِصَّةُ الْمِائَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْبَاعِ الْكُلِّ بِحِصَّتِهَا مِنْ فَرْضِهِ خَمْسَةُ أَسِبَاعِهِ ، فَلَوْ مَلَكَ مِائَةً أُخْرَى فِي رَبِيعٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ شَاةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي شَاةٌ وَرُبْعٌ ؛ لِأَنَّ فِي الْكُلِّ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَالْمِائَةُ رُبْعُ الْكُلِّ وَسُدْسُهُ ، فَحِصَّتُهَا مِنْ فَرْضِهِ رُبْعُهُ وَسُدْسُهُ ، وَفِي إِحْدَى وَثَمَانِينَ شَاةً بَعْدَ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَقِيلَ : شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ ، وَأَحَدٌ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةِ الْخَلِيطِ ( وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا ، مِثْلُ أَنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَعَشْرًا فِي صَفَرٍ ) فَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا تَبِيعٌ ، وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ ( فَعَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ ) ذَكَرَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْمُسِنَّةِ قَدْ كَمُلَتْ ، وَقَدْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الثَّلَاثِينَ ، فَوَجَبَ فِي الْعَشْرِ ، يَقْطَعُهَا مِنَ الْمُسِنَّةِ وَهُوَ رُبْعُهَا ، وَعَلَى الثَّالِثِ : لَا يَجِبُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا مُنْفَرِدَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث