المبدع في شرح المقنع
المبدع في شرح المقنع · الجزء الثاني
فَصْلٌ
( وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ ) فِي كُلِّ وَقْتٍ إِجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا ، وَحَثَّ عَلَيْهَا ، وَرَغَّبَ فِيهَا فَقَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [ الْبَقَرَةِ : 245 ] وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا طِيِّبٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَفْضَلُهَا أَنْ تَكُونَ سِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي الصِّحَّةِ لِلْأَخْبَارِ ؛ وَهِيَ أَفْضَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؛ قَالَ : صَدَقَةُ رَمَضَانَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَغَرَّبَهُ ، وَلِمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ ، وَفِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ ، وَكَذَا كُلُّ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ فَاضِلٍ كَالْعَشْرِ ، وَالْحَرَمَيْنِ ، ( وَأَوْقَاتِ الْحَاجَّةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ الْآيَةَ ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ مَرْفُوعًا قَالَ : " مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، وَيَبْدَأُ بِمَنْ هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " رَوَاهُ أَحْمَدُ 441 وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ ، لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَتِهِ ؛ لِقَوْلِهِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْجَارُ مِثْلُهُ ؛ وَهِيَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ . نَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَالْعِتْقُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَجَانِبِ إِلَّا زَمَنَ الْغَلَاءِ وَالْحَاجَةِ ، نَقَلَهُ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ مَعَ الْحَاجَةِ أَمْ مَعَهَا عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا ؛ فِيهِ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ .
( وَصَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ ) فِي كُلِّ وَقْتٍ إِجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا ، وَحَثَّ عَلَيْهَا ، وَرَغَّبَ فِيهَا فَقَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً [ الْبَقَرَةِ : 245 ] وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا طِيِّبٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَفْضَلُهَا أَنْ تَكُونَ سِرًّا بِطِيبِ نَفْسٍ فِي الصِّحَّةِ لِلْأَخْبَارِ ؛ وَهِيَ أَفْضَلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : " أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؛ قَالَ : صَدَقَةُ رَمَضَانَ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَغَرَّبَهُ ، وَلِمُضَاعَفَةِ الْحَسَنَاتِ ، وَفِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ ، وَكَذَا كُلُّ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ فَاضِلٍ كَالْعَشْرِ ، وَالْحَرَمَيْنِ ، ( وَأَوْقَاتِ الْحَاجَّةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ الْآيَةَ ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ مَرْفُوعًا قَالَ : " مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنًا جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ ، سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، وَيَبْدَأُ بِمَنْ هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " رَوَاهُ أَحْمَدُ 441 وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ ، لَا سِيَّمَا مَعَ عَدَاوَتِهِ ؛ لِقَوْلِهِ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْجَارُ مِثْلُهُ ؛ وَهِيَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ . نَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَالْعِتْقُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَجَانِبِ إِلَّا زَمَنَ الْغَلَاءِ وَالْحَاجَةِ ، نَقَلَهُ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ حَجُّ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ مَعَ الْحَاجَةِ أَمْ مَعَهَا عَلَى الْقَرِيبِ مُطْلَقًا ؛ فِيهِ رِوَايَاتٌ أَرْبَعٌ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ ، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث