مكتبة الحرف
hadith#9233241 مرّات الورود
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
مذكور في
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p2974