مكتبة الحرف
ابْنُ الْحَدَّادِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الثَّبْتُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، عَالِمُ الْعَصْرِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، الْكِنَانِيُّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ابْنُ الْحَدَّادِ . صَاحِبُ " كِتَابِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1290
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الْعَرَضَ بِمَائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يُقَوَّمْ إِلَّا بِدَرَاهِمَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ الْأَغْلَبَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4417
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ فَعَلَّمَهُ عِلْمًا أَوْ صِنَاعَةً ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَصَالِحِهِ ، فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا لَوْ خَتَنَهُ ، أَوْ حَجَمَهُ ، أَوْ دَاوَاهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4796
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ابْنُ ابْنٍ وَلَهِ بِنْتُ ابْنٍ آخَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَ ابْنِهِ بِنْتَ ابْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا بَاقِيَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَزْوِيجُهُمَا : لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ مَعَ بَقَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4817
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوَ ضَمِنَ لَهَا السَّيَدُ مَهْرَهَا وَهَوَ أَلْفٌ عَنِ الْعَبْدِ لَزِمَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَتَزَوُّجَهَا عَلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5677
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدُمُ فِيهِ زَيْدٌ ، ثُمَّ مَاتَتْ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ قَدِمَ زَيْدٌ فِي آخِرِهِ ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5684
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَقَالَ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ ، فَوَلَدْنَ جَمِيعًا ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نُبَيِّنُ بِهِ حُكْمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا . أَحَدُ الْأَقْسَامِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5715
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، لَا بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا ، طُلِّقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً وَطُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ بِالثَّانِيَةِ الْإِضْرَابَ عَنْ طَلَاقِ الْأُولَى ،…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6487
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ جِنْسِ الْكِسْوَةِ وَمِقْدَارِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا ثِيَابًا وَلَا يَدْفَعَ إِلَيْهَا ثَمَنَهَا لِاسْتِحْقَاقِهَا لِلْكِسْوَةِ دُونَ الثَّمَنِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخِيطَ لَهَا مِنْهُ مَا احْتَا…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1629
النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْحَمْلُ . قَدْ سَبَقَ أَنْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : الْأَقْرَاءُ ، وَالْأَشْهُرُ ، وَقَدْ مَضَيَا ، وَالْتَفَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، وَالثَّالِثُ : هُوَ الْحَمْلُ ، وَيُشْتَرَطُ فِي انْقِضَاءِ …
أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَدَّادِ الْمِصْرِيِّ ،
رجل
Harf #12677
13 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 13×
سير أعلام النبلاء · p3295ابْنُ الْحَدَّادِ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الثَّبْتُ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، عَالِمُ الْعَصْرِ أَبُو بَكْرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، الْكِنَانِيُّ الْمِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ ابْنُ الْحَدَّادِ . صَاحِبُ " كِتَابِ ا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p1290
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الْعَرَضَ بِمَائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يُقَوَّمْ إِلَّا بِدَرَاهِمَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّنَانِيرُ الْأَغْلَبَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4417
فَصْلٌ : وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ فَعَلَّمَهُ عِلْمًا أَوْ صِنَاعَةً ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ مَصَالِحِهِ ، فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا لَوْ خَتَنَهُ ، أَوْ حَجَمَهُ ، أَوْ دَاوَاهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا …الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4796
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ابْنُ ابْنٍ وَلَهِ بِنْتُ ابْنٍ آخَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَ ابْنِهِ بِنْتَ ابْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا بَاقِيَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَزْوِيجُهُمَا : لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ مَعَ بَقَا…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p4817
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوَ ضَمِنَ لَهَا السَّيَدُ مَهْرَهَا وَهَوَ أَلْفٌ عَنِ الْعَبْدِ لَزِمَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَتَزَوُّجَهَا عَلَ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5677
فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقْدُمُ فِيهِ زَيْدٌ ، ثُمَّ مَاتَتْ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ قَدِمَ زَيْدٌ فِي آخِرِهِ ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5684
فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَقَالَ : كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ ، فَوَلَدْنَ جَمِيعًا ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نُبَيِّنُ بِهِ حُكْمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا . أَحَدُ الْأَقْسَامِ…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p5715
فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، لَا بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا ، طُلِّقَتِ الْأُولَى وَاحِدَةً وَطُلِّقَتِ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ بِالثَّانِيَةِ الْإِضْرَابَ عَنْ طَلَاقِ الْأُولَى ،…الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · p6487
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَا مِنْ جِنْسِ الْكِسْوَةِ وَمِقْدَارِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا ثِيَابًا وَلَا يَدْفَعَ إِلَيْهَا ثَمَنَهَا لِاسْتِحْقَاقِهَا لِلْكِسْوَةِ دُونَ الثَّمَنِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخِيطَ لَهَا مِنْهُ مَا احْتَا…روضة الطالبين وعمدة المفتين · p1629
النَّوْعُ الثَّالِثُ : الْحَمْلُ . قَدْ سَبَقَ أَنْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : الْأَقْرَاءُ ، وَالْأَشْهُرُ ، وَقَدْ مَضَيَا ، وَالْتَفَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، وَالثَّالِثُ : هُوَ الْحَمْلُ ، وَيُشْتَرَطُ فِي انْقِضَاءِ …