مكتبة الحرف
( 1967 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَيُخْرِجُهَا إذَا خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُ…الإنصاف · p3200
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ : لَزِمَهُ مِثْلُهُ ، إنْ كَانَ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا ) . كَذَا لَوْ أَتْلَفَهُ . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، سَوَاءٌ تَمَاثَلَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ تَفَاوَتَتْ كَالْأَثْمَانِ ،…الإنصاف · p3657
الثَّانِيَةُ : إذَا مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ . فَأَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُخَلِّفَ أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَ …الإنصاف · p5977
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَنْ نَقَلَ الْفِقْهَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ إلَى أَنْ وَصَلَتْ إلَيْنَا ، فَمِنْهُمْ الْمُقِلُّ عَنْهُ ، وَمِنْهُمْ الْمُكْثِرُ ، وَهُمْ كَثِيرُونَ جِ…الفروع · p3073
وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي سَابِلَةٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا ضَرَرَ لَمْ يَضْمَنْ ، وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَكَمَوَاتٍ ، وَعَنْهُ : بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَكَذَا حُكْمُ الْبِنَاءِ فِيهَا مَسَ…الطرق الحكمية · p103
117 - ( فَصْلٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالْفُرَجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ . قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ : أَرَى لِ…
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُتَطَبِّبُ الْكَحَّالُ الْبَغْدَادِيُّ
رجل
Harf #55951
6 إشارات
كل موضع يُذكر فيه هذا الكيان بعينه · 6×
المغني · p1591( 1967 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَيُخْرِجُهَا إذَا خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى الْمُسْتَحَبُّ إخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُ…الإنصاف · p3200
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ : لَزِمَهُ مِثْلُهُ ، إنْ كَانَ مَكِيلًا ، أَوْ مَوْزُونًا ) . كَذَا لَوْ أَتْلَفَهُ . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، سَوَاءٌ تَمَاثَلَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ تَفَاوَتَتْ كَالْأَثْمَانِ ،…الإنصاف · p3657
الثَّانِيَةُ : إذَا مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حَمْلٍ مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ . فَأَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُخَلِّفَ أُمَّهُ حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَ …الإنصاف · p5977
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَنْ نَقَلَ الْفِقْهَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ إلَى أَنْ وَصَلَتْ إلَيْنَا ، فَمِنْهُمْ الْمُقِلُّ عَنْهُ ، وَمِنْهُمْ الْمُكْثِرُ ، وَهُمْ كَثِيرُونَ جِ…الفروع · p3073
وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي سَابِلَةٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا ضَرَرَ لَمْ يَضْمَنْ ، وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَكَمَوَاتٍ ، وَعَنْهُ : بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَكَذَا حُكْمُ الْبِنَاءِ فِيهَا مَسَ…الطرق الحكمية · p103
117 - ( فَصْلٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالْفُرَجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ . قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ : أَرَى لِ…