← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
111 · ص70
الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفاً بمجرد الإذن. وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة. الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه. فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان ١. وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها: ١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب. ٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح. وفي رواية: لا شيء بها. ٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد. وقيل: لا عدة عليها.
١ المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.