← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
116 · ص76
القسم الرابع: ما هو مكروه: كالسفر للترخص ١. القسم الخامس: ما هو مباح: كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس ٢.
١ وقد ذكر غيره من الأصحاب: لو سافر ليفطر حرم السفر والفطر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢ تنبيه: هل الكراهة في السفر مانعة من الترخص؟ ظاهر كلام جمهور الأصحاب: أنها مانعة، لأنهم قالوا: من سافر سفراً مباحاً فله الترخص، والمكروه ليس بمباح. قاله المؤلف، وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٢، الإنصاف ٥/ ٣٦، كشاف القناع ١/ ٥٠٥. ٢ قال أبو العباس ابن تيمية: ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس، وقرر ذلك بأحسن تقرير. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.