← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
160 · ص158
ليتزوجنَّ زوجات، أو علَّق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب: فإنه يُحمل على ثلاث على قول الأكثرين، بناء على القاعدة. ويحمل على اثنين على قول غيرهم.