← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
62 · ص160
القاعدة الثانية والستون الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا. والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. • فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص. • مسائل تتعلق بالاستثناء: الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى. وفي قول: جواز استثناء الأكثر. ولنا في النصف، وجهان ١. ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ. وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعاً.
١ المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.