← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
75 · ص15
• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له. • مسائل تتعلق بالتمييز ١: الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. ٢ الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشراً، وعنه: تجب على المراهق ٣. الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان ٤. وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، ولا يسقط الفرض ولا
١ ذكر المؤلف رحمه الله (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة. ٢ المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣. ٣ على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠. ٤ الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.