75 · ص15
• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له.
• مسائل تتعلق بالتمييز ١:
الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. ٢
الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشراً، وعنه: تجب على المراهق ٣.
الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان ٤.
وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، ولا يسقط الفرض ولا
١ ذكر المؤلف رحمه الله (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
٢ المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣.
٣ على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠.
٤ الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.