85 · ص30
• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه ١:
الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه ٢.
ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.
الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع ٣، وقيل: لا يمنع.
وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.
الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.
وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيداً.
الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.
١ ذكر المؤلف رحمه الله (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.
٢ المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.
٣ وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.