← المكتبة ▭▭ صفحتان
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
عبد العزيز العيدان علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
96 · ص48
وفي ذلك مسائل: الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة. وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست. وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت. الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان ١. الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان ٢. الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد ٣.
١ المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجوز له القصر. ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ٢٩٤. ٢ المذهب عند المتأخرين: يجوز الفطر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٧٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٢. ٣ وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ١٠٤، شرح المنتهى ٣/ ٢٦٧.