4058 · ص110 · ج25
أن يذكر ثمن السلعة، ثم يقول أبيعك به وأربحني كذا ١.
١ - قال ابن جرير في اختلاف الفقهاء [٧٥] وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز، ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة. اهـ وذكره. وقال ابن هبيرة في اختلاف العلماء [١/ ٣٩٢]: واتفقوا على أن بيع المرابحة صحيح. وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهما. ثم اختلفوا في كراهيته. فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون. اهـ