8204 · ص222 · ج32
• ابن أبي شيبة [٢٧٥٥٨] حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن زيد أنه قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع، إلا الإبهام فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل، لأن فيها مفصلين ١ اهـ ضعيف.
١ - قال ابن المنذر [١٣/ ٢٧٠] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. اهـ