← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر الفقه الحنبلي 682 هـ
A− A+
2800 · ص235 · ج4
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل (فصل) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجراً فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى، فإن تميزت