← المكتبة ▭▭ صفحتان
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر الفقه الحنبلي 682 هـ
A− A+
338 · ص30 · ج2
* (فصل) * وأما الاقلف ففيه روايتان. إحدهما لا تصح إمامته لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفى عنها عندنا، والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها، وان كان مرتقاً لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة والله أعلم * (مسألة) * (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان) . روي عن أحمد أنه قال لم أسمع فيها شيئاً، وذكر الآمدي فيه روايتين. إحداهما تكره وتصح