← المكتبة ▭▭ صفحتان
مجلة جامعة أم القرى 19 - 24
مجموعة من المؤلفين الجوامع
A− A+
1604 · ص115 · ج8
رابعا: حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما قَالا: ((جاء سليك الغطفاني ورسول الله r يخطب فقال له النبي r: ((أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟)) قَال: لا. قَال: ((فصل ركعتين وتجوز فيهما)) . أخرجه ابن ماجة وأبو يعلى. ( [١٨١] ) وجه الدلالة قوله: ((قبل أن تجيء)) يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية المسجد. ( [١٨٢] ) خامسا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لايفصل بينهن)) . ( [١٨٣] ) أخرجه الطبراني وابن ماجه موضع الشاهد منه فقط. ( [١٨٤] ) سادسا: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا يجعل التسليم في آخرهن ركعة)) . ( [١٨٥] ) أخرجه الطبراني ( [١٨٦] ) . وفي الباب عن ابن مسعود. ( [١٨٧] ) سابعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين)) ( [١٨٨] ) . أخرجه البزار والطبراني. ( [١٨٩] ) ثامنا: عن أبي عبد الرحمن السلمي قَال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا. أخرجه ابن المنذر في الأوسط ( [١٩٠] ) وغيره وفي بعض ألفاظه ((إنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا)) من فعله. ( [١٩١] ) تاسعا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)) . متفق عليه. ( [١٩٢] ) وجه الدلالة أن البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قَال ابن المنير ( [١٩٣] ) : ((كأنه يقول الأصل إستواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه لأن الجمعة بدل الظهر)) .