921 · ص66 · ج11
إن الوطأ " حق واجب بالاتفاق إذا حلف على تركه، فيجب قبل أن يحلف، كسائر الحقوق الواجبة يحقق هذا أنه لو لم يكن واجباً لم يصر باليمين على تركه واجباً، كسائر ما لا يجب " (١) .
الدليل السادس:
" إن النكاح شرع لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما وهو مفضٍ إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن الرجل، فيجب تعليله بذلك، ويكون النكاح حقاً لهما جميعاً " (٢) .
الدليل السابع:
إنه لو لم يكن للمرأة في الوطء حق لما وجب استئذانها في العزل (٣) .
الترجيح:
(١) المغني ١٠/٢٣٩.
(٢) المصدر السابق ١٠/٢٤٠.
(٣) المصدر السابق.