396 · ص395 · ج1
فالجمهور يعدون هذين تصحيحاً.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١] ، وإمام الحرمين [٢] ، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤] ، والنووي [٥] ، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.
[١] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦ وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٨.
[٢] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٣٢.
[٣] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٦٦
[٤] في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦.
[٥] في روضة الطالبين٦/٦٢.
[٦] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ ٣٨ ١، ومغني المحتاج٣/٣٢.
[٧] في التلخيص في الفرائض ١/١٧٩.
[٨] وصورتها:
...
...
٦
زوجة
...
١
٢
...
٣
أم
...
١ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢