741 · ص741 · ج2
وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] .
ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً.
أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل] [٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [٤] .
[١] وصورتها:
...
...
٨
زوجة
...
١
—
٨
...
١
بنت
...
١
—
٢
...
٤
عم
...
ب
...
٣
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤
زوجة
...
١
—
٨
...
٣
بنت
...
٢
—
٣
...
٨
بنت
...
٨
عم
...
ب
...
٥
[٣] في نسختي الفصول: فيجعل.
[٤] وصورتها: =