← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4488 · ص418 · ج5
والمنصوص عن أحمد، انه إذا كان في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا قال المؤذن: ((قد قامت الصلاة)) ، وإن لم يقم الإمام. والقيام للصلاة عند الإقامة متفق على استحبابه للإمام، إذا كان حاضراً في المسجد، وللمأمومين معه. واختلفوا في موضع القيام من الاقامة على اقوال: أحدها: انهم يقومون في ابتداء الاقامة، روي عن كثير من التابعين، منهم: عمر بن عبد العزيز، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو غريب عن أحمد. والثاني: إذا قال: ((قد قامت الصلاة)) ، روي عن أنس بن مالك، والحسن بن علي، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول ابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق. والثالث: إذا قال: ((حي على الفلاح)) ، وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد. والرابع: إذافرغت الاقامة، وحكي عن مالك، والشافعي. وحكى ابن المنذر عن مالك، انه لم يوقت في ذلك شيئاً. وقال الماوردي - من الشافعية -: إن كان شيخاً بطيء النهضة قام عند قوله: ((قد قامت الصلاة)) ، وإن كان سريع النهضة قام بعد الفراغ؛ ليستووا قيأمافي وقت واحد. فإن تأخر قيام الإمام عن فراغ الإقامة لعذر كما