← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح الباري لابن رجب
ابن رجب الحنبلي شروح الحديث 795 هـ
A− A+
4819 · ص481 · ج9
ففرق بين أن يتحقق الزيادة، فيسجد للسهو، ويجتزئ بوتره، وبين أن يشك فيها، فيبني على اليقين، ويسجد للسهو، ثم يوتر. وقد روي عن ابن عباس، أنه يسجد في التطوع: قال حرب الكرماني: نا يحيى بن عبد الحميد: حدثنا ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: إذا اوهم في التطوع، سجد سجدتي السهو. وهذا قول جمهور العلماء. وللشافعي قول قديم، أنه لايسجد في التطوع. وروي عن ابن سيرين. وعن ابن المسيب – في رواية – عنه منقطعة. وروي عنه من وجه متصل خلافه. وقال عطاء: لابأس أن لا يسجد للسهو في التطوع. وعنه، أنه قال: لا يعيد التطوع إذا شك فيه، وبني على أحرى ما عنده، وسجد. وهذا بناء على قوله: إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته. وسئل عطاء، عمن سها قبل الوتر: أيسجد بعد الوتر؟ قالَ: نعم.