← المكتبة ▭▭ صفحتان
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة
محمد بن عبد الوهاب الفقه العام 1206 هـ
A− A+
137 · ص144
١٥٦ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من حلف فقال أنا بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما» رواه أبو داود. ــ (١٥٦) صحيح ورواه أبو داود الإيمان ٣ / ٢٢٥ رقم ٣٢٥٨ والنسائي الأيمان والنذور ٧ / ٠ ١ رقم ٣٧٨١ وابن ماجه الكفارات ١ / ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨ وأحمد ٥ / ٣٥٥، ٣٥٦، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم ٢٥٧٦. إني بريء من الإسلام: أي لو فعلت كذا أو لو لم أفعله. قال الحافظ قال ابن المنذر اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس. . وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحق هو يمين وعليه كفارة الفتح ١١ / ٥٣٨، قال الخطابي فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في حاله شيئا. وإن كان صادقا: أي في حلفه. سالما: لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون هذا الحالف آثما.