303 · ص423 · ج6
[١٥٧٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، قال: نا مُغيرةُ، عن الشَّعبيِّ؛ وأنا يونسُ ١، عن الحسنِ؛ أنَّهما كَرِها أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعْرِ مولاتِه.
[١٥٧٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ ٢، عن لَيْثٍ ٣، عن مُجاهدٍ؛ قال: لا تَضعُ المسلمةُ خِمَارَها عندَ مشرِكةٍ، ولا تَقْبَلُها ٤؛
= سليم، عن مغيرة، عن الشعبي؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن كان يكره أن يرى شعرها. وانظر الأثر التالي.
١ القائل: "وأنا يونس" هو هشيم بن بشير. ويونس هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت.
[١٥٧٥] سنده صحيح.
وقد أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٣٥) من طريق المصنِّف، به، سواء. وانظر الأثر السابق.
٢ هو: ابن عبد الحميد.
٣ هو: ابن أبي سليم، تقدم في الحديث [٩١] أنه صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه، فتُرك.
[١٥٧٦] سنده ضعيف؛ لحال الليث بن أبي سليم.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١١/ ٣٠) للمصنِّف وابن المنذر والبيهقي في "سننه".
ونقله ابن كثير في "تفسيره" (١٠/ ٢٢١) عن المصنِّف، به.
وقد أخرجه البيهقي (٧/ ٩٥) من طريق المصنِّف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٤٤١٦) من طريق يعقوب بن عبد الله القمي، عن الليث، عن مجاهد" {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؛ قال: نسائهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين.
٤ أي: ولا تقبل المشركةُ المسلمةَ، وبعده في "الدر المنثور": "أي: لا تكون قابلة لها". والقابلة: هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة؛ أي: تتلقاه.
"تاج العروس" (ق ب ل).