← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى إسلامية
محمد بن عبد العزيز المسند الفتاوى
A− A+
1734 · ص482 · ج3
القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذكل نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك وهي قميص أو إزار ورداء. الشيخ ابن باز * * *