993 · ص264 · ج3
الطلاق حق من حقوق الزوج
س - الثابت في الشريعة الإسلامية أن الطلاق حق من حقوق الزوج ولكن جمهوراً من العلماء ذهبوا مذاهب بين التفويض لتطلق الزوجة نفسها بنفسها والتوكيل كأن يفوض الزوج رجلاً ليطلق زوجته، سؤالي هو هل ثبت هذا الحكم عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -؟
ج- لا أعلم حديثاً عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في توكيل المرأة أو غيرها في الطلاق ولكن العلماء أخذوا ذلك مما دل على الكتاب والسنة من جواز توكيل الرجل الرشيد غيره في حقوقه المالية وأشباهها والطلاق من حقوق الزوج فإذا وكل المرأة في طلاق نفسها أو وكل غيرها بطلاقها ممن يصح إسناد الوكالة إليه فلا بأس بذلك عملاً بالقاعدة الشرعية في ذلك، لكن ليس له من باب أو لي لما روى النسائي بإسناد جيد عن محمود بن لبيد - رضي الله عنه - قال أخبر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال لما سأله عن الطلاق " أما كنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ".
الشيخ ابن باز
* * *
كثرة استعمال الطلاق
س - لقد كثر استعمال الناس للطلاق عند أدنى سبب، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج- المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع أو فيما بينه وبين الناس لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". ولما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
وإنما يباح الطلاق عند الحاجة إليه وقد يستحب ذلك إذا ترتب عليه مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه والسنة ألا يطلق عند الحاجة إلى الطلاق إلا طلقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد ذلك ما دامت في العدة أو بعقد نكاح جديد بعد خروجها من
994 · ص265 · ج1
يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي ". وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد ألا يدع أحدًا يمر بين يديه بل يمنعه فقال صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان ". فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة سواء كان إنساناً أو حيوانًا إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته. والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء، إما كرسي أو حربة يغرسها في الأرض أو جدار أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا مر المارَون من وراء السترة لم يضروا صلاته، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يُمنع، وإذا كان المار امرأة أو حمارًا أو كلبًا أسود قطع الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلاثة أذرع قإنه لا يضر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم، صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، فاحتج العلماء بهذا على أن هذه هي مسافة السترة. ومعنى القطع الإبطال. والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة إعادتها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
امرأة حامل تعاني من سيلان البول دائمًا فهل تترك الصلاة
س امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة، توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير، فهل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟
ج ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت، ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل ((فاتقوا الله ما استطعتم)) . وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت، والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه ((وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) .
الشيخ ابن باز
* * *