← المكتبة ▭▭ صفحتان
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
195 · ص195
٢ - إنها تشرب الخمر. ١ ٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها ٢، أو أفسدت خلقه ٣. ٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ٤، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. ٥ ٣ - نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن استرضاع الفاجرة ٦؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ٧. ٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا ٨، والضرر يزال. أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي: أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية: ١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا} [سورة مريم: ٦٤].
١ ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥). ٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٧). ٤ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤). ٥ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٥). ٦ لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ. ٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). ٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).