195 · ص195
٢ - إنها تشرب الخمر. ١
٣ - الارتضاع من المشركة يجعلها أمًّا؛ لها حرمة الأم مع شِركها، وربما مال إليها في محبة دينها ٢، أو أفسدت خلقه ٣.
٢ - إن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ٤، فقد حكي أن من ارتضع من أمة حمقاء؛ خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق؛ تعدَّى إليه. ٥
٣ - نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن استرضاع الفاجرة ٦؛ فربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ٧.
٤ - إنه إذا جعلها أمًّا لولده؛ تعير بها، وتضرر طبعًا وتعيرًا ٨، والضرر يزال.
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أولًا: الاستدلال على جواز إرضاع أولاد المسلمين من الكتابية:
١ - إن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية، وأوجب على الأم رضاع ولدها، وقد علم الله تعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن، {وما كان ربك نسيًّا} [سورة مريم: ٦٤].
١ ينظر: ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (٩/ ٤٧٠).
٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
٣ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ١٧).
٤ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).
٥ ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٥).
٦ لم أجده في دواوين السنة بهذا اللفظ.
٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦).
٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٨٤).