← المكتبة ▭▭ صفحتان
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
540 · ص540
١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. ١ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى: ١ - إنها لا تستحقه بزعمها ٢. أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي: أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح: ١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. ٣ ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه: ١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. ٤ ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته: ١ - إنه يقر بأنه حق لها. ٥ - الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة. - ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي: ١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها ٦؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥). ٣ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧). ٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧). ٥ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧). ٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).